إذا أسلم أحد الزوجين
  نقضها إسلامهن وبقاؤهم على الكفر.
  هذا هو حكم القرآن، والفقيه يقول: «ما بلغ الكفر من الزوج وإسلام المرأة مبلغ الطلاق» اهـ، وليت شعري كيف فسر الآية في تفسيره «فتح القدير»؟! ولو دعى الفقيه أن المصطفى ÷ رد ابنته لزوجها بعد إسلامه أو قبل إسلامه قبل نزول آية الممتحنة لكان أخف رزءًا، لكنه قصد العموم قبل الممتحنة وبعدها، كما يظهر من منطوق كلامه؛ إذ أورده مطلقًا مغفلاً عن أي شرط أو قيد. وفي قصة زينب ^ أخرج ابن سعد عن الحارث التيمي، عن أبيه قال: خرج أبو العاص بن الربيع إلى الشام في عير لقريش، وبلغ رسول الله ÷ أن تلك العير قد أقبلت من الشام، فبعث زيد بن حارثة في سبعين ومائة راكب، فلقوا العير بناحية العيص في جمادى الأولى سنة ست من الهجرة، فأخذوها المدينة. وفي (شرح فتح القدير) لابن الهمام الحنفي: وروي أنها كانت حاملا فأسقطت حين خرجت مهاجرة إلى المدينة، وروعها هبَّار بن الأسود بالرمح، واستمر أبو العاص على شركه إلى ما قبيل الفتح، فخرج تاجرًا إلى الشام، فأخذت سرية المسلمين ماله، وأعجزهم هربا، ثم دخل ليلا على زينب فأجارته، ثم كلم رسول الله ÷ السرية فردوا إليه ماله، فاحتمل إلى مكة، وأدى الودائع، وختم القصة بعودته إلى المدينة وإسلامه. اهـ باختصار من حاشية على نصب الراية ج ٣ ص ٢١١.
  وحينما أخبرت زينبُ أباها أنه (أي العاص) عندها، قال: «لا يَخْلُص إليكِ فإنك لا تحلين له».
  ثم إليك ما يلي: أولًا من (البحر) ج ٣ ص ٧٢ ولفظه: فصل في الفسخ بالإسلام: مسألة: إذا أسلم أحدهما دون الثاني انفسخ النكاح إجماعاً. اهـ المراد.
  والجلال لم ينازع في هذا - في كتابه (ضوء النهار) ج ٢ ص ٨٢٨ - وإنما قال: لو قال
  - الإمام المهدي # -: ويرتفع النكاح بردة أحدهما مطلقاً وبإسلامه مع مضي عدة الحربية. اهـ المراد.
  وفي (المغني) لابن قدامة الحنبلي ما لفظه: إذا أسلم أحد الزوجين وتخلف الآخر حتى انقضت عدة المرأة انفسخ النكاح في قول عامة العلماء، قال ابن عبد البر: لم يختلف العلماء