(انتقاض الوضوء بخروج الدم)
(انتقاض الوضوء بخروج الدم)
  قال الشوكاني: «وقد اختلف أهل العلم في انتقاض الوضوء بخروج الدم، وجميع ما هو نص في النقض أو عدمه لم يبلغ إلى رتبة تصلح للاحتجاج بها». اهـ كلامه.
  أقول: إليك بعض ما ورد:
  ففي (الاعتصام) ج ١ ص ٢٣٥ بإسناده إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - قال: من رعف(١) أو قَاءَ وهو في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليستأنف الصلاة، وهو في (أحكام الإمام الهادي)، وفي (أصول الأحكام): وله حكم الرفع إلى رسول الله لأن مثل هذا لا يقال بالرأي. اهـ.
  خبر: وروي عن عائشة عن النبي ÷ أنه قال: إذا قاء أحدكم في صلاته أو رعف فلينصرف وليتوضأ(٢). قال المحشي: أخرجه البيهقي والتجريد والدار قطني. اهـ.
  خبر: وروي عن الهادي # يرفعه إلى علي # قال: (من رعف وهو في صلاته فلينصرف فليتوضأ وليستأنف الصلاة). اهـ، وهو في (أصول الأحكام) الجزء الأول ص (٣٩). اهـ.
  وفي (سنن الدار قطني) الجزء الأول ص (١٥٤)، بإسناده عن ابن جريج عن أبيه قال: قال رسول الله ÷: «من قَلَسَ(٣) أو قاء أو رعف فلينصرف فليتوضأ وليتم على صلاته».
  وعن عائشة أم المؤمنين مثله، وهما مرقمان (١٤، ١٥) في ص ١٥٤، وحديث آخر رقم (١٩٥) عن ابن جريج بإسناد آخرعن النبي ÷ قال: «من وَجَد رُعافاً أو قيئاً أو مَذِيّاً
(١) رَعَفَ يَرْعُفُ من باب قَتَلَ يَقْتُلُ. اهـ أساس البلاغة.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، سنن الدارقطني، نصب الراية، تلخيص الحبير، البدر المنير، المبسوط، بدائع الصنائع، العناية شرح الهداية، فتح القدير لابن الهمام، البحر الرائق، الشرح الكبير، المغني لابن قدامة.
(٣) قيء يخرج من الحلق غير القيء الذي يخرج من المعدة.