الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

(لا وضوء من أكل لحم الإبل)

صفحة 99 - الجزء 1

(لا وضوء من أكل لحم الإبل)

  قال الإمام: (خبر) وروي أن النبي ÷ سئل: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ فقال: لا، فسئل: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم.

  وقد قيل: هذا الخبر غير صحيح ولو صح فهو معارض بما ذكرناه أولاً من المعارضة بحديث كتف الجزور إلى خبر الشاة المَصْليَّةِ⁣(⁣١) ويمكن حمله على غسل اليد وهو يسمى وضوءاً عند أهل اللغة. اهـ كلام الإمام

  والشوكاني علق عليه كعادته متحيزاً لرأيه، وكأن بينه وبين علماء الآل تمام التضاد، وإذا ذهبوا إلى قول ذهب إلى ما يقابله، ولو كان ماذهبوا إليه قد ذهب إليه جمهور العلماء كما في هذه المسألة، وسأنقله لك مشيراً إلى الكتاب والجزء والصفحة.

  وقد ادعى في هذا المقام دعويين لا أصل لهما: الدعوى الأولى: أن لحوم الإبل خصت بوجوب الوضوء، منها مخصَّصَة مما مسته النار.

  ودعوى التخصيص هذا ذهب إليه أحمد وإسحاق والشافعي في أحد قوليه. اهـ، والحق الذي لا وجود لغيره أنهم ذهبوا إلى نسخ الوضوء مما مست النار لا إلى التخصيص.

  راجع (السنن الكبرى) الجزء الأول ص (٥٥) فيه حديث عروة عن عامر: أتوضأ مما مسته النار؟ قال الشافعي: لا تتوضأ ثم قال: إنما قلنا: (لا يتوضأ) لأنه عندنا منسوخ واستدل على نسخه بحديث عبدالله بن عباس أنه أكل مع النبي ÷ كتف شاة ثم صلى.

  وقال الشافعي: إن عبدالله لم يصحب النبي ÷ إلا بعد الفتح. اهـ. فلا اقتران كما زعم الشوكاني ولا تخصيص.


(١) المصلية: المشوية.