الباب الخامس الدين الذي جاء به
  حدث في أوروبا في عصور قريبة حيث بيعت امرأة بشلنين ففي عام ١٧٩٠ م بيعت امرأة في أسواق انجلترا بشلنين لأنها ثقلت بتكاليف معيشتها على الكنيسة التي كانت تؤويها.
  ومن الطريف والمحزن في الوقت نفسه أن نذكر أن القانون الإنجليزي حتى عام ١٨٠٥ م كان يبيح للرجل أن يبيع زوجته، وقد حددت ثمن الزوجة بستة بنسات.
  وقد حدث أن باع إنجليزي زوجته عام ١٩٣١ م بخمسمائة جنيه، وقال محاميه في الدفاع عنه: إن القانون الإنجليزي قبل مائة سنة كان يبيح للزوج أن يبيع زوجته، وكان القانون الإنجليزي عام ١٨٠١ م يحدد ثمن الزوجة بستة بنسات بشرط أن يتم البيع بموافقة الزوجة.
  ويذكر أيضاً أن حدث أن باع إيطالي زوجته لآخر على أقساط فلما امتنع المشتري عن سداد الأقساط الأخيرة قتله الزوج البائع ... إلخ.
  ويقول رشيد رضا: لقد أبطل الإسلام كل ما كان عليه العرب والعجم من حرمان النساء من التملك والتضييق عليهن في التصرف بما يملكن واستبداد أزواج المتزوجات منهن بأموالهن؛ فأثبت لهن حق الملك بأنواعه والتصرف بأنواعه المشروعة، فشرع الوصية والإرث لهن كالرجال، وزادهن ما فرض لهن على الرجال من مهر الزوجية والنفقة على المرأة وأولادها وإن كانت غنية، وأعطاها حق البيع والشراء والإجازة والهبة والصدقة وغير ذلك من الأعمال المشروعة. انتهى.
  إن المرأة الأوروبية ظلت أكثر من اثني عشر قرناً بعد الإسلام لا تملك