الباب الخامس الدين الذي جاء به
  وروى الطبري أنه ÷ بعد هذه الآيات آوى أربعاً وأرجأ خمساً بدون ذكر أسماء، وللعلماء في ذلك أقوال.
  وهذا كذلك إن صح من خصوصياته ÷ دون أحد من أمته ثم لا سوى بينه ÷ وبينهم في هدف أو مقصد أو نية، ولم يكن ÷ شهوانيا ولا متبعاً لذات الدنيا، فقد كان أكثرهن أو كلهن عدا اثنتان: إما أرملة شهيد، أو أم معيلة ذات عيال شهيد، أولا عائل لها، فكان خلقه الكريم ÷ يوجب عليه أن يضمهن إلى كفالته للإنفاق عليهن ولصيانتهن عن الفتنة والمهانة إن رجعن إلى أهلهن فيكرهو هن بالزواج من المشركين أو لإكرام منزلتهن وشهدائهن، أو لإعزاز قدرهن وشهدائهن، أو من البر بالمرأة المؤمنة.
  وعنه ÷: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفى من المؤمنين فترك ديناً فعلي قضاؤه، ومن ترك مالاً فهو لورثته».
  قال العقاد: وقد كان فيهن النصف يعني في الأعمار والعاقر ومن لا مال لها غير التأيم وصدق فقد كن كذلك.
  وقال أيضاً: وأما النساء اللائي اجتمعن في بيت النبي فلم تكن عليهن مهانة يشعرن بها أو يشعر بها أحد من أترابهن أو من عامة المسلمين أغنيائهم وفقرائهم على السواء، بل كان دخول المرأة في عداد أمهات المؤمنين شرفاً لا يعلوه شرف، ولا تطمع امرأة من أعرق البيوتات في كرامة حاضرة باقية أرفع من هذه الكرامة التي تناظر بها سيدات العرب والعجم من أقدم العصور إلى آخر الزمان.