الأمالي للقاضي عبد الجبار،

القاضي عبدالجبار الهمذاني (المتوفى: 415 هـ)

النص المحقق

صفحة 251 - الجزء 1

  قالَ |: وهذه الأحاديث جامعةٌ لِمَا يُريدُه المرءُ مِن صلاح دينه ودنياه؛ فقد عرفنا ÷ بها ما يتعلق بالدِّينِ، وما يتعلق بالأخلاق، وما يتعلق بالمعاملات.

  وبيَّنَ أَنَّ التَّاجر وغيره ينبغي ألَّا يَحلف إلا وقد تَقَدَّمَت مُحاسبته لنفسه، فيصلُحُ أن يكون بارا؛ لا أنَّه يُقدِّمُ يَمينه ثمَّ يُفكِّرُ في إصابته فيما حَلَفَ عليه، أو خَطَئِه، وبين ÷ بذلك لغيرِ التَّجار أنَّه يجب ألَّا يُقدِمَ المرء على قولٍ إِلَّا بعد بصيرة.

  وبين ÷ أنَّ الواجب على الصَّانع - وقد تكفل بالعمل ووقت في وقت مُقدَّرٍ، أو حصَلَ منه وعد أو عَقد - ألَّا يَمطل بذلك؛ بذكرِ غدٍ وبعد غد، فعليه في ذلك الويلُ.

  ١٠ - وبه قال: أخبرنا أبو جعفر أحمدُ بنُ جعفرِ بنِ أحمد بن معبد الأصبهاني - بها - قال: حدثنا عُبَيدُ بنُ الحسن، قال: حدثنا - سهل بن عثمان، قال: حدثنا المُحارِبيُّ، قال: حدثنا أبانُ بنُ إسحاق، عن الصَّبَّاح بن محمد، عن مُرَّةَ، عن ابن مسعود، قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ ÷: «إنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَسَمَ بَينَنكُم أَخلَاقَكُم كَما قَسَمَ بَيْنَكُم أَرزاقَكُم، وإِنَّ الله تعالى يُعطي المالَ مَن يُحِبُّ ومَن لا يُحِبُّ، ولا يُعطي الدِّينَ إِلَّا مَن يُحِبُّ؛ فَمَن أَعطاهُ اللَّهُ الدِّينَ فقد أَحَبَّهُ، والذي نفسي بِيَدِهِ، لا يُسلِمُ عَبدٌ حَتَّى يُسلِمَ قَلبُهُ ولِسانُهُ، ولا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يَأْمَنَ جارَهُ بَوَائِقَهُ»، قالوا: يا رسول الله، وما بوائقه؟ قال: «ظلمُه».