النص المحقق
  فقلت لامراتي: أسنديني إليك، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، مَن أسلم، ثم هاجر، ثمَّ قُتِلَ، فقال رسولُ اللهِ ÷: «إِنَّ شُهَداءَ أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيلٌ؛ القتل شهادة، والغَرَقُ شهادةٌ، والمَبْطُونُ شهادة، والمرأة تموتُ في نفاسها شهادة».
  قالَ |: يُريدُ بذكرِ القتل في الشهادةِ، والمراد به: ما يَتقدَّمُه مِنَ الصَّبرِ والثباتِ في الجهادِ؛ حتّى ينتهي إلى هذه الحال؛ لأنَّ قَبْلَهُ مِن جهةٍ الكفَّارِ معصية؛ بل هو كُفر، فلا يجوزُ في الكُفر أن يكون شهادة، وكذلك القول في سائر ما ذُكِرَ في الخبر، إنَّما أراد به: ما يَتكلَّفه الغريقُ مِنَ الصبر، والمبطون والمرأة التي تموتُ في النَّفاسِ، وإن كان نفسُ الغَرَقِ وعلَّةُ البطين والموتُ في النِّفاسِ يُستَحَقُ بها الأعواضُ الكثيرة مِنَ اللَّهِ ø، فحالها بخلافِ حالِ القتل في الجهادِ الَّذي هو كُفْرٌ في الحقيقة.