رضاء رب العباد الفاتح لباب كنز الرشاد،

محمد بن مطهر الغشم (المتوفى: 1355 هـ)

فصل

صفحة 213 - الجزء 1

  يدفع المنكر لا يتعداه ولا يخشن - ان كفى اللين.

  الدرجة الثامنة اذا كان لا يقدر على دفع المنكر الا بأعوان وقد يؤدي الى القتل والقتال فان المختار ارجاع ذلك الى الامام الاعظم لان أمره اليه لا الى الآحاد من الناس لعدم القدرة على ذلك ولئلا يؤدي الى الكره منه ولكنه يكره ذلك بقلبه وهو معنى قول الامام # (فاقله بالقلب وعنه ÷ «ألقوا الفساق بوجوه مكفهرة» وهو يدل على أن سقط عنه وجوب الإنكار بالقول والفعل لخلل شرط لا يحسن منه الطلاقة والبشر في حق مرتكب القبيح فان ذلك ادهان محرم لما فيه من ايهام عدم استنكار القبيح) وشروط الامر والنهي اللذين لا يجبان الا بهما أربعة: الاول ان يعلم أن ما أمر به معروف وما نهى عنه منكر.

  الثاني ان يظن التأثير لأمره ونهيه والا كان مندوبا فقط.

  الثالث ان يظن تضييق ذلك عليه بحيث ان ترك في ذلك الوقت وقع المنكر ولم يقم بدفعه غيره الرابع ان لا يؤدى الى منكر مثله أو يؤدي الى تلفه أو عضو منه أو تلف مال يحجف به وان لا يكون ذلك المنكر مختلفاً فيه فان كان مختلفاً فيه كان الامر والنهي مندوباً ان لم يكن مذهباً للفاعل ولا يجوز لغير الولي ضرب الصبي ونحوه لكن يزجر بما أمكن وكذلك البهيمة ... فاذا كملت هذه الشروط تحتم الوجوب كما قال الامام # (فأما اذا أمكنه الانكار وفعله لم تلزمه بعد ذلك هجرة) فان لم يتمكن وجبت الهجرة لقول الله تعالى {إِنَّ