فصل
  ذلك سألتنا حاجة لغيرك وقد قضيناها فما حاجتك؟ فقال: ما لي الى مخلوق حاجةثم خرج فقال عبد الملك: هذا وأبيك الشرف. قلت فمثل هذا هو القيام بموجب الانكار فمع ذلك يجوز مخالطتهم (ودليله {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ}[الممتحنة: ٨]، الى قوله {أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ}[الممتحنة: ٨]) ومن السنة قول الامام # (وفعله ÷ في حق الرجل(١) الذي قال فيه حين استأذن له الحاجب «بئس ابن أخي العشيرة هو» ثم اذن له والآن له القول كما روته عائشة) قال في الكشاف في تفسير الآية وناهيك بتوصية الله المؤمنين أن يستعملوا القسط مع المشركين ويتحاموا ظلمهم مترجمةعن حل مسلم يجتريء على ظلم اخيه المسلم وفي الثمرات انها دلت على جواز الاحسان الى أهل الذمة دون أهل الحرب (وليس من المداهنة تعظيم أهل الشرف من الكفار والفساق رجاء لرجوعهم الى الخير أو لنصرتهم للحق أو لخذلهم الباطل أو نحو ذلك من المصالح الدينية) لان المعتبر جلب المصالح الدينية ودفع المفاسد الردية والاعمال بالنيات (وأفعاله ÷ من هذا القبيل شاهرة ظاهرة مع كثير من رؤساء المشركين) لما ذكر من المصالح التي تزيد في الاسلام والمسلمين واقامة أركان الدين (حتى انتهى ذلك الى أن أفرش رداءه لكثير منهم قيل قدر خمسة نفز) مذكور ذلك في سيرته ÷
(١) وهو عدي بن حاتم الطائي انتهى.