رضاء رب العباد الفاتح لباب كنز الرشاد،

محمد بن مطهر الغشم (المتوفى: 1355 هـ)

فصل

صفحة 263 - الجزء 1

  للعب بالسلاح جائز ولا يجوز ذلك في المعاصي ذكره في الشفاء.

  وفي هامشه وأما الرقص والتصفيق فمحرم لقوله ÷ «الرقص ينبت النفاق كما ينبت الماء البقل» وقوله ÷ «من رقص من أمتي من الرجال أو النساء قل دينه وعقله» وقوله «من صفق بيده فكأنما خرب مسجد مكة» الخ وأما قول الاشعار ونحوها اذا لم يكن فيها محظور فجائز لعدم الانكار على ذلك من رسول الله ÷ والائمة $ (واذا كانت مباحة كاللعب بالخيل فهي اما فرح محظور فتبيحة للآية) المتقدم ذكرها (ولا يحل النظر اليها لقبحها) ولعل ذلك كالنظر الى ما يفتخر به الكفار والفساق والظلمة من زينة الدنيا والتباهي بها وما أشبه ذلك قال الله تعالى {وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ}⁣[طه: ١٣١] الآية (وأما فرح لموجب، مباح أو مندوب أو نعمة حصلت فلا اثم فيها ولا في النظر اليها ومن هذا القبيل التدفيف المباح في الاعياد والعرسات) وفي قوله # المباح يحترز مما تقدم ذكره مما يشبهه أفعال أهل اللهووالطرب المحرم فيما لم يكن كذلك فلا بأس به (والذي يعتاد من اللعب بالخيل وشبهه لنصر المحقين) قلت واذا كان في ذلك إرهاب على العدو وزيادة في النصر فان هذا من المشروع فعله لقوله تعالى {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ}⁣[الأنفال: ٦٠] الآية ونحوها (وقد روي عن عدة من الصحابة، ان الرجل منهم كان