فصل
  «أربع(١) فرضهن الله في الإسلام فمن جاء بثلاث لم يغنين عنه شيئاً حتى يأتي بهن جميعاً الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج البيت» قال في الشفاء وأما الاجماع يعني على وجوبها فالاجماع المعلوم بين كافة علماء الاسلام والمتلزمين به من كافة الانام منعقد على وجوبها على المكلفين وهي من أركان الاسلام التي يفسق تاركها تمرداً ويكفر تاركها مستحلاً لغير عذر شرعي ويكفر من استخف بها لأنها (التي فرضها الله تعالى ليطهر بها عباده عما اقترفوه فيها بين أوقاتها من الذنوب) في الترغيب والترهيب عن أبي هريرة أن رسول الله ÷ قال «الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر» رواه مسلم والترمذي وغيرهما وعن أبي سعيد الخدري ¥ أنه سمع رسول الله ÷ يقول «الصلوات الخمس كفارات لما بينها، ثم قال رسول الله ÷ «أرأيت لو أن رجلا كان يعتمل وكان بين منزله ومعتمله خمسة أنهار فإذا أتى معتمله عمل فيه ما شاء الله فأصابه الوسخ والعرق فكلما مر بنهر اغتسل ما كان ذلك يبقى من درنه فكذلك الصلاة كلما عمل خطيئة فدعا واستغفر غفر له ما كان قبلها» رواه البزار والطبراني في الاوسط والكبير ولذا قال الامام #
(١) اخرجه احمد عن زياد بن نعيم الحضري بلفظه مرسلا.