باب الأوقات
  وقوله ÷: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل» [٢٧]، «أو نصفه» عند الترمذي، وعن (عائشة) [قالت](١): اعْتَمَ رسول الله له ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل ثم خرج وصلى وقال: «إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي» [٢٨] عند مسلم، وعن (ابن عمر) عن النبي ÷ أنه قال: «وقت العشاء إلى نصف الليل» [٢٩] عند أبي داود و (أحمد) ومسلم والنسائي، (ابن عباس ثم العترة وعطا وطاووس وعكرمة) وفعلها أداء إلى طلوع الفجر لقوله «إنما التفريط أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت الأخرى» [٣٠]، وقول علي # وإذا طهرت قبل الفجر قضت المغرب والعشاء. (الإمام يحي) ويكره تسميتها عتمة للأثر [٣١].
  (العترة وأكثر الفقهاء) وأول وقت الفجر طلوع المنتشر عرضا لقوله «الفجر فجران ...» الخبر [٣٢]،
  قوله: وقوله ÷ «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه» أخرجه الترمذي من حديث جابر، وعن أنس أن النبي ÷ أخر ليلة العشاء إلى شطر الليل - أخرجه بخاري ومسلم والنسائي والشطر النصف كما في النهاية والصحاح والقاموس إلا انه زاد وقد يطلق على الجزء أراد مجازا لأنه معروف بخلط الحقيقة بالمجاز.
  قوله: وحديث (عائشة) قالت: اعتم(٢) رسول الله ÷ ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل(٣) ثم خرج وصلى وقال: «انه لوقتها لولا أن أشق على أمتي» أخرجه مسلم والنسائي.
  قوله: وحديث (ابن عمر) مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله ÷ للعشاء الآخرة فخرج إلينا حين ذهب ثلثا الليل أو بعده ولا ندري أي شيء شغله في أهله أو في غير ذلك فقال حين خرج: «إنكم تنتظرون صلاة ما ينتظرها احد غير أهل دينكم ولولا أن أثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة» ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى - رواه في الأصول ونحو ذلك في الشفاء، وعن (ابن عمر) في حديثه ووقت العشاء إلى نصف الليل - أخرجه احمد ومسلم وابوداود والنسائي.
  قوله: إنما التفريط الخ عن علي # انه سأله رجل ما إفراط الصلاة؟ قال: «إذا دخل وقت التي بعدها» رواه في المجموع، وعن النبي ÷ انه قال: «ليس التفريط في النوم إنما التفريط أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى ولا تفوت صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى» رواه في الشفاء، وفي الأصول عن أبي قتادة مثله، وأخرجه ابوداود وأخرج الترمذي والنسائي ومسلم واللفظ له: «إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى».
  قوله: للأثر روي أن النبي ÷ قال: «لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فان الله تعالى قال: {وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ}[النور: ٥٨] إنما العتمة عتمة الإبل»، وروي «لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فان اسمها في كتاب الله العشاء وإنما يعتم بحلاب الإبل (٤)» هذا لفظ الشفاء، وأخرجه من حديث (ابن عمر) مسلم وابو داود والنسائي.
  قوله: الفجر فجران الخبر روي عن النبي ÷ انه قال: «الفجر فجران فأما الذي هو كذنب السرحان(٥) فلا يحل الصلاة ولا يحرم الطعام والشراب على الصائم، وأما المستطير(٦) في الأفق فانه يحرم الطعام والشراب على الصائم ويحل الصلاة» رواه في الانتصار، ونسبه في التلخيص إلى الحاكم من رواية جابر بلفظه لكنه قال: «وأما الذي يذهب مستطيلا في الأفق فانه يحل الصلاة ويحرم الطعام» ونسب نحوه إلى الدار قطني من طريق أخرى، وفي العلوم عن علي # قال: ليس الفجر فجران إنما الفجر المعترض والشفق الحمرة ليس البياض.
(١) ما بين المعكوفين من المسودة. تمت.
(٢) يقال أعتم: إذا دخل في العتمة، والعتمة محركة: ثلث الليل الأول بعد غيبة الشفق كما في القاموس. تمت سبل السلام.
(٣) عامة الليل: كثير منه لا أكثره. تمت سبل السلام.
(٤) قيل: كان أرباب النعم في البادية يريحون الإبل ثم ينيخونها في مراحها حتى يعتموا أي يدخلوا في عتمة الليل وهي ظلمته، وسميت صلاة العشاء الآخرة عتمة باسم عتمة الليل، وكان معنى الحديث لا يغرنكم فعلهم هذا عن صلاتكم فتؤخرونها، ولكن صلوها إذا حان وقتها. تمت شفاء.
(٥) في النهاية: السرحان الذئب، وقيل الأسد وجمعه سراح وسراحين تمت.
(٦) في تخريج ابن بهران عن الإنتصار: وأما المستطيل، باللام. تمت