باب الأوقات
  والأفضل تأخيره لمن يتهجد وإلا فالتقديم لقوله «من خاف» الخبر [٤٥].
  وسنة المغرب بعد فعله إلى ما يسع العشاء والوتر من دخول الفجر.
  (الإمام) وأدلة(١) المنع من الصلاة ونحوها في الأوقات الثلاثة [٤٦] لم تفصل بين فرض ونفل فلا يجوز قضاء شيء من الصلوات فيها لترجيح الحضر، ولانتظاره ÷ استقلال الشمس حين نام في الوادي [٤٧] واختار هذا القول (الإمام زيد والمؤيد بالله والداعي والقاسم العياني والناصر أحمد بن يحيى والإمام يحيى وشرف الدين والشرفي وأبو حنيفة) والوجه عموم الخبر، وخرج من أدرك ركعة من العصر والفجر بقوله «من أدرك ..» الخبر [٤٨]، ونحوه؛ ولا كراهة في ظهيرة الجمعة عند (المنصور بالله والأمير الحسين والشافعي) الحديث انه نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول [الشمس](٢) إلا يوم الجمعة [٤٩]، وصحح هذا القول المهلا، (العترة والشافعي) ومن أدرك ركعة من الفجر أتمها وصحت.
  قوله: من خاف الخبر عن جابر قال: قال رسول الله ÷: «من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله ثم ليرقد ومن طمع أن يقوم آخر الليل فان صلاة آخر الليل مشهودة محظورة وذلك أفضل» أخرجه مسلم والترمذي.
  قوله: أدلة المنع من الصلاة ونحوها الخ عن (ابن مسعود) قال: نهينا عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ونصف النهار - رواه في الشفاء، وفي الأصول أن النبي ÷ نهي عن الصلاة حين تطلع الشمس وحين تغرب -، وعن عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول الله ÷ ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة(٣) حتى تميل الشمس، وحين تصيّف(٤) الشمس للغروب(٥) حتى تغرب - رواه في الشفاء، وأخرجه أحمد وابوداود ومسلم والنسائي، ورواه في الانتصار بلفظ: وعند اصفرار الشمس حتى تغرب -، وعن (ابن عمر) أن النبي ÷ قال: «لا يتحرى(٦) أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان» رواه في الشفاء، وعن عبد الله الصنابحي أن رسول الله ÷ قال: «إن الشمس تطلع ومعها قرن شيطان فإذا ارتفعت فارقها ثم إذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها فإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها»، ونهى رسول الله ÷ عن الصلاة في تلك الساعات - أخرجه الموطأ والنسائي.
  قوله: ولانتظار ÷ الخ روي أن النبي ÷ لما نام هو وأصحابه عن صلاة الفجر في الوادي فاستيقظ وقد طلعت الشمس أمر بالرحيل حتى لما ارتفعت الشمس نزل وصلى - رواه في الشفاء وسيأتي.
  قوله: من أدرك عن (ابن عمر) أن النبي ÷ قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها إلا انه يقضي ما فاته» أخرجه النسائي.
  [(قوله): ونحوه تقدم](٧).
  قوله: لحديث أنه نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة - عند أئمتنا ذكره شارح البوسية، ورواه في الشفاء، وعن أبي قتادة انه قال: إن رسول الله ÷ كان يكره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال: «إن جهنم تسجر(٨) فيه إلا يوم الجمعة» أخرجه ابوداود والاثرم.
(١) في المسودة والمسائل: أدلة بدون واو. تمت.
(٢) ما بين المعكوفين من المسودة. تمت.
(٣) في الشفاء: وحين تقوم الظهيرة اهـ بغير، لفظة قائم وهو في غير الشفاء بلفظ: وحين يقوم قائم الظهيرة من رواية مسلم عن، عقبة بن عامر اهـ ومعنى قوله قائم الظهيرة: قيام الشمس وقت الزوال من قولهم قامت به دابته وقفت، والشمس إذا بلغت وسط السماء أبطات حركة الظل إلى أن تزول فيتخيل الناظر المتأمل أنها وقفت وهي سائرة. تمت سبل السلام.
(٤) تصيف: أي تميل. تمت.
(٥) وفي غير الشفاء: وحين تضيفت بالضاد المعجمة ومعناهما واحد أي تميل. تمت.
(٦) في المسودة: لا يتجرأ، والصواب ما أثبتناه من الشفاء. تمت.
(٧) ما بين المعكوفين من المسودة. تمت.
(٨) تسجر: أي يوقد عليها إيقادا بليغا. تمت فتح غفار.