باب الأوقات
  (الإمام) قوله ÷ «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس» [٥٠] مع عدم إنكاره ÷ على من صلى نافلة الفجر بعده [٥١]، وصلى ÷ نافلة الظهر بعد العصر [٥٢]، وطاف الحسنان @ وغيرهما بعد العصر [٥٣]؛ فوجه الجمع بينهما ما ذكره (المؤيد بالله والإمام يحيى والشافعي) انه يحمل النهي على النافلة المبتداة لا ذوات الأسباب.
  فصل «١» (العترة ومالك وعطا) وما بين الزوال والمغرب(١) وما بين المغرب و الفجر وقت للصلاتين معا اختيارا واضطرارا إلا ما يسع الأولى أوله وما [لا](٢) يسع الأولى وركعة آخره لقوله تعالى {لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ...}[الإسراء: ٧٨] الآية، وقوله {أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ}[هود: ١١٤](٣)، ولجمعه ÷ وفي خبر (ابن عباس) لا لعذر -.
  (الإمام) ويجوز الجمع للظهر والعصر والمغرب والعشاء لغير عذر لحديث (ابن مسعود) عند الطبراني [٥٤]، وجابر عند الطحاوي [٥٥]، و (ابن عمر) في المنتخب [٥٦]،
  قوله: قوله ÷ «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس» رواه في الشفاء، وأخرجه بخاري ومسلم والنسائي.
  قوله: مع عدم إنكاره الخ روي أن رسول الله ÷ رأى قيسا يصلي بعد صلاة الصبح فقال: «ما هاتان الركعتان»؟:قال ركعتا الفجر فلم ينهه ÷ ولم ينكر عليه - رواه في الشفاء وللترمذي وأبي داود نحوه باختلاف بينهما في اللفظ.
  قوله: وصلى رسول الله ÷ الخ عن أم سلمة أنها قالت: إن النبي ÷ صلى في بيتي ركعتين بعد العصر فقلت: ما هاتان الركعتان؟ قال: «كنت أصليهما بعد الظهر فجاءني مال فشغلني فصليتهما الآن» رواه في الشفاء.
  قوله: وطاف الخ عن أبي سعيد أنه رأى الحسن والحسين قدما مكة فطافا بالبيت بعد العصر وصليا - رواه في الأصول والشفاء، وعن (ابن عباس و ابن عمر) مثله ذكره في الأصول.
  قوله: لحديث (ابن مسعود) جمع رسول الله ÷ بالمدينة بين الأولى والعصر وبين المغرب والعشاء فقيل له في ذلك فقال: «صنعت هذا لكي لا تحرج أمتي» أخرجه الطبراني في الكبير وفيه [عبد الله بن عبد القدوس] ضعفه ابن معين والنسائي، ووثقه ابن حبان وقال البخاري: صدوق إلا انه يروي عن أقوام ضعاف، قلت: وأورده الهيثمي قال: وقد روي هذا عن الاعمش وهو ثقة.
  قوله: نحوه عن جابر جمع رسول الله ÷ بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة للترخيص من غير خوف ولا علة - اخرجه الطحاوي بسند صحيح.
  قوله: نحوه عن (ابن عمر) قال: جمع رسول الله ÷ بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهو غير مسافر - قال رجل لابن عمر: ولم ترَ النبي فعل ذلك؟! قال: لئلا يحرج امته إذا جمع رجل - رواه (الهادي) في المنتخب وفيه [عمرو بن شعيب] وفي روايته مقال عند أصحابنا، وقال ابوداود عن أبيه عن جده: ليس بحجة، وقال أحمد: له أشياء مناكير وإنما يكتب حديثه يعتبر به فأما أن يكون حجة فلا.
(١) عبارة البحر وما بين الزوال والغروب وما بين الغروب والفجر. تمت.
(٢) ما بين المعكوفين من البحر. تمت.
(٣) زلفا من الليل هي ساعاته من آخر النهار لأنها، من أزلفه إذا قربه وازدلف إليه، وصلاة الزلف المغرب والعشاء. تمت شرح بحر للإمام عز الدين.