باب الأذان
  والإقامة هي الأذان مع قد قامت الصلاة بعد الحيعلة، ولا صلاة بعدها إلا المكتوبة لقوله ÷ «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»، ولا يقيم إلا المؤذن إلا لعذر، والسابق أحق لتقديمه ÷ الصدائي حين سبق بلالا بالأذان [١٠٤].
  (الإمام) وظاهر الأخبار تدل أن الأذان للصلاة.
  (الإمام) وفي قياس الإقامة على الصلاة في عدم صحتها على الراحلة ومن قعود نظر إذ يلزم(١) أن تلحق الإقامة الصلاة في سائر أحكامها وليس كذلك.
  ولا يجزيان من كافر صريحا إجماعا، ولا من غير المميز إجماعا، (الإمام زيد والقاسمية) ولا من الصبي المميز إذ لم يعهد في عصره ÷ ولرفع القلم.
  (العترة والفقهاء الأربعة) ولا يجبان على النساء لغيرهن لقوله ÷ «ليس على النساء» الخبر [١٠٥]، ونحوه، (العترة) ولا لأنفسهن للخبر، قال القاضي زيد: واليه ذهب السيد أبو الحسنين(٢) (وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي)، قال الإمام عز الدين بن الحسن ولا خلاف في ذلك إذ لم يثبت انه أمرهن ÷ بذلك، (الإمام زيد والقاسمية والشافعي) ولا يجزي الرجال أذان المرأة [لما مر](٣)، ولأنه غير مشروع.
  قلت: ولا المجنون حال جنونه كغير المميز، ولا السكران ونحوه(٤) إن لم يميز(٥).
  (القاسم والهادي والناصر ومجاهد واحمد وأبو حنيفة وإسحاق بن راهويه) ولا يصح أذان الجنب كالخطبة والقرءان، ولقوله ÷ «إلا وهو طاهر ...» [١٠٦].
  قوله: تقديمه الخ عن زياد بن الحارث الصدائي قال: أتيت النبي ÷ فلما كان أذان الصبح أمرني فأذنت ثم قام إلى الصلاة فجاء بلال يقيم فقال رسول الله ÷: «إن أخا صداء اذن ومن أذن فهو يقيم» رواه في الأصول، وأخرج الترمذي نحوه.
  قوله: ليس على النساء الخ عن علي # أن المرأة لا تؤذن ولا تقيم ولا تنكح - رواه في الأصول، وفي الشفاء لا تؤذن ولا تنكح ولا تؤم الرجال - وقال: ليس على النساء أذان ولا إقامة - وفي رواية الانتصار فإن أذن كان ذكرا(٦).
  قوله: إلا وهو طاهر عن النبي ÷ الا انه قال: «حق وسنة أن لا يؤذن لكم احد إلا وهو طاهر» رواه في الشفاء.
(١) في المسودة والمسائل: إذ يستلزم تمت.
(٢) لفظ الروض: قال القاضي زيد وإليه ذهب الناصر والسيد وأبو الحسين وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي اهـ، وهو الصواب، قال في هامش الروض: أبو الحسين هو المؤيد بالله # اهـ ج ١ - ص ٥٥٤ - ط ٢، والسيد لعله أبو العباس الحسني. تمت.
(٣) من المسودة تمت.
(٤) يعني المبنج إذ البنج مفسد للعقل ومخدر للجسم، قال الإمام يحيى وكذا سائر الأمزار فإنها مفترة للعقل من غير إختلال فيه، قال الجويني: وإن نظم الشارب بالخمر كلمات الأذان على جهة الاستقامة فليس بسكران واستجوده في الانتصار. تمت شرح مرغم.
(٥) فإن ميز صح حيث لم يعص به أو بعد التوبة تمت.
(٦) أي أنه من جملة الأذكار ولا منع منه قال في الغطمطم الذي مُنِعَت منه هو الأذان الذي هو الحقيقة الشرعية أعني رفع الصوت بتلك الألفاظ المخصوصة للإعلام بدخول الوقت والدعاء إلى الصلاة لا التلفظ بتلك الألفاظ إما متابعة للمؤذن أو بدونه إذا كان بدون الرفع اللاحق بجملة الأذكار فإنه لا منع منه. تمت ج/ ٤ - ص ٤١٠.