نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب الأذان

صفحة 135 - الجزء 1

  (الإمام زيد والحسن بن يحيى ومحمد بن منصور والحسن البصري والعترة وقتادة والفريقان) ويصح من المحدث كالقرءان، وإذ لو ضاق ضاق ذكر الله تعالى وهو ذكر الله اكبر⁣(⁣١)، (العترة ومحمد بن منصور) لا إقامته إذ لم يكن على عهده ÷ إلا بطهارة [١٠٧].

  (الإمام) ولا دلالة على عدم صحة أذان الفاسق في قوله ÷ «يؤذن لكم خياركم» [١٠٨] إذ لا يمكن حمله إلا على الندب، وإلا لزم في أذان⁣(⁣٢) من ليس بفاسق وثم من هو خير منه أن لا يصح، أذانه، وأما عدم أمانة الفاسق [١٠٩] فمقتضاه ألا يعتمد عليه في دخول الوقت وانه لا يؤهل لطلوع⁣(⁣٣) المئذنة، وأما انه إذا أذن في الوقت لم يجتز به فلا دلالة فيما ذكر عليه، وقد أجازه (المؤيد بالله)، وحكاه في التقرير عن (أبي العباس وأبي طالب)، وفي البحر يجزئ عن (الشافعي) ويكره.

  قلت: ويجب كونه في الوقت وإلا لم يجز لقول على # من أذن قبل الوقت أعاد [١١٠].

  (القاسم والهادي) ولا كراهة للأعمى كابن أم مكتوم [١١١]، (الأمير الحسين) وهو إجماع العترة، وقول سائر علماء الأمة.

  ويصحان من ابن الزنا إجماعا.

  قلت: وتجب نية فعلهما⁣(⁣٤) لقوله ÷ «الأعمال بالنيات» [١١٢].


  قوله: إذ لم يكن في عهده ÷ إلا بطهارة قال في الشفاء: ولم يرو عن مؤذني رسول الله ÷ ولا عن احد من أجلاء الصحابة أنهم أقاموا للصلاة على غير وضوء -، قال القاضي زيد بل المعلوم خلافه فصار ذلك كالإجماع منهم.

  قوله: يؤذن الخ عن (ابن عباس) عن النبي ÷ «يؤذن لكم خياركم» رواه في الشفاء، ولفظ أبي داود «ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم أقرؤكم».

  قوله: وأما عدم أمانة الفاسق فإشارة إلى ما رواه بلال عن النبي ÷ انه قال: «المؤذنون أمناء المؤمنين على صلاتهم وصومهم ولحومهم ودمانهم لا يسالون الله شيئا إلا أعطاهم» رواه في الشفاء.

  قوله: لقول علي من أذن قبل الفجر أعاد - تقدم، قال الإمام زيد من أذن قبل الفجر فقد احل ما حرم الله وحرم ما احل الله - رواه في المجموع والعلوم.

  قوله: كابن أم مكتوم عن عائشة قالت: كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول الله وهو أعمى - أخرجه مسلم، قال في الشفاء: روي أن ابن أم مكتوم كان يؤذن للنبي ÷.

  قوله: «الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» رواه في الشفاء.


(١) وإنما الأذان ذكر الله. تمت.

(٢) عبارة المسائل: وإلا لزم إذا أذن من ليس بفاسق. تمت.

(٣) في المسائل والمسودة الصعود. تمت.

(٤) قال في ضوء النهار: المراد بقولهم يكفي في النية إرادة فعلهما هو إرادة وجه شرعيتهما لا إرادة إخراج الصوت مجردا فإن ذلك ليس بأذان بل مشترك بين الإستهزاء وغيره إلا أنهم اختلفوا هل شرع إيذانا بالوقت أو بالصلاة فينوي كل ما هو مذهبه. تمت.