باب القبلة
باب القبلة
  قال تعالى {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}[البقرة: ١٤٤] دل على وجوب استقبال الكعبة.
  ولا يجب نية استقبالها إجماعا، وعلى المعاين ومن في حكمه(١) استقبال عينها أو جزء منها، ويطلب اليقين منها، فان تعذر (المنصور بالله والفقهاء الأربعة) تحرى، ولا يؤخر كأهل منى(٢)، ويقدم خبر العدل المكلف على الاجتهاد حيث تحرى كالنص مع القياس.
  (الأكثر) فان لم يكن معاينا، ولا في حكمه، ولا اخبره عدل معاين تحرى لقوله تعالى {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}[البقرة: ١٤٤]، ولا علم فتعين الظن، وقوله تعالى {فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ}[البقرة: ١١٥] يعني مع الظن، وإلا لم يلزم المعاين التوجه ولا قائل به.
  (القاسمية وأبو حنيفة واحد قولي الشافعي والحسن بن حي والجصاص) ويكفي تحري الجهة لقوله ÷ «ما بين المشرق والمغرب قبلة»(٣) [١١٣].
  (العترة واحد قولي الشافعي) وللمسافر أي سفر كان التنفل على الراحلة لقوله ÷ «صل حيث توجه بك بعيرك» الخبر [١١٤]، وفعل علي # [١١٥]، (الإمام) ولا يلزم الاستقبال عند الإحرام لقوله ÷ «حيث توجه بك»، ولا تصح مفروضة على الراحلة وان أوفى أركانها لقوله ÷ «فإذا كانت المكتوبة فالقرار».
  (علي # وعائشة وابن عمر ثم القاسم) وندب لمن في الفضاء اتخاذ سترة(٤) لقوله ÷ «إذا صلى أحدكم» الخبر [١١٦]، قال السيد هاشم: والظاهر انه اتفاق، (العترة والفقهاء الأربعة) ويصح جعلها بعيرا لفعله [١١٧]،
باب القبلة
  قوله: لقوله ÷ «ما بين المشرق والمغرب قبلة» رواه في الشفاء والانتصار، وأخرجه الترمذي وابن ماجة والبيهقي والحاكم والدار قطني قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
  قوله: حيث توجه بك الخ عن علي # أن رجلا سال رسول الله ÷ فقال يا رسول الله هل أصلي على ظهر بعيري؟ قال: «نعم حيث توجه في النوافل بك بعيرك إيماء ويكون سجودك اخفض من ركوعك صلاة التطوع فإذا كانت المكتوبة فالقرار» رواه في العلوم والشفاء والأصول وفي المجموع أن النبي ÷ كان يتطوع على بعيره في سفره حيث توجه به بعيره يومئ إيماء ويجعل سجوده اخفض من ركوعه، وكان لا يصلي الفريضة ولا الوتر إلا إذا نزل.
  قوله: لفعل علي # روي انه كان يصلي التطوع على راحلته حيث توجهت وينزل للفريضة والوتر - رواه في الشفاء.
  قوله: لقوله ÷ إذا صلى أحدكم عن النبي ÷ انه قال: «إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فان لم يجد فلينصب له عصا فان لم يكن معه عصا فليخط خطا ثم لا يضره ما يمر أمامه» رواه في الشفاء.
  قوله: لفعله ÷ عن (ابن عمر) أن النبي ÷ كان يصلي إلى بعيره - رواه في الشفاء وأخرجه بخاري ومسلم، وعن عبادة بن الصامت: قال صلى بنا رسول الله ÷ إلى بعير من المغنم - رواه في الشفاء واخرج ابوداود مثله عن عمرو بن عنبسة.
(١) من يكون معاينا لمحراب الرسول ÷ بأن يكون في المدينة تمت.
(٢) وإذ لا قائل بأن أهل منى يؤخرون مع إمكانه يعني اليقين تمت.
(٣) هناك بحث في هذا الحديث في حاشية شرح الأزهار ج/١ - ص ١٩٣ - ط ١ فليراجعه من أراد الإستفادة منه تمت.
(٤) وتحصل بأي شيء أقامه بين يديه قال العلماء والحكمة في السترة كف البصر عما وراءها ومنع من يجتاز بقربه تمت سبل السلام.