نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب القبلة

صفحة 136 - الجزء 1

باب القبلة

  قال تعالى {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}⁣[البقرة: ١٤٤] دل على وجوب استقبال الكعبة.

  ولا يجب نية استقبالها إجماعا، وعلى المعاين ومن في حكمه⁣(⁣١) استقبال عينها أو جزء منها، ويطلب اليقين منها، فان تعذر (المنصور بالله والفقهاء الأربعة) تحرى، ولا يؤخر كأهل منى⁣(⁣٢)، ويقدم خبر العدل المكلف على الاجتهاد حيث تحرى كالنص مع القياس.

  (الأكثر) فان لم يكن معاينا، ولا في حكمه، ولا اخبره عدل معاين تحرى لقوله تعالى {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}⁣[البقرة: ١٤٤]، ولا علم فتعين الظن، وقوله تعالى {فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ}⁣[البقرة: ١١٥] يعني مع الظن، وإلا لم يلزم المعاين التوجه ولا قائل به.

  (القاسمية وأبو حنيفة واحد قولي الشافعي والحسن بن حي والجصاص) ويكفي تحري الجهة لقوله ÷ «ما بين المشرق والمغرب قبلة»⁣(⁣٣) [١١٣].

  (العترة واحد قولي الشافعي) وللمسافر أي سفر كان التنفل على الراحلة لقوله ÷ «صل حيث توجه بك بعيرك» الخبر [١١٤]، وفعل علي # [١١٥]، (الإمام) ولا يلزم الاستقبال عند الإحرام لقوله ÷ «حيث توجه بك»، ولا تصح مفروضة على الراحلة وان أوفى أركانها لقوله ÷ «فإذا كانت المكتوبة فالقرار».

  (علي # وعائشة وابن عمر ثم القاسم) وندب لمن في الفضاء اتخاذ سترة⁣(⁣٤) لقوله ÷ «إذا صلى أحدكم» الخبر [١١٦]، قال السيد هاشم: والظاهر انه اتفاق، (العترة والفقهاء الأربعة) ويصح جعلها بعيرا لفعله [١١٧]،


باب القبلة

  قوله: لقوله ÷ «ما بين المشرق والمغرب قبلة» رواه في الشفاء والانتصار، وأخرجه الترمذي وابن ماجة والبيهقي والحاكم والدار قطني قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

  قوله: حيث توجه بك الخ عن علي # أن رجلا سال رسول الله ÷ فقال يا رسول الله هل أصلي على ظهر بعيري؟ قال: «نعم حيث توجه في النوافل بك بعيرك إيماء ويكون سجودك اخفض من ركوعك صلاة التطوع فإذا كانت المكتوبة فالقرار» رواه في العلوم والشفاء والأصول وفي المجموع أن النبي ÷ كان يتطوع على بعيره في سفره حيث توجه به بعيره يومئ إيماء ويجعل سجوده اخفض من ركوعه، وكان لا يصلي الفريضة ولا الوتر إلا إذا نزل.

  قوله: لفعل علي # روي انه كان يصلي التطوع على راحلته حيث توجهت وينزل للفريضة والوتر - رواه في الشفاء.

  قوله: لقوله ÷ إذا صلى أحدكم عن النبي ÷ انه قال: «إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فان لم يجد فلينصب له عصا فان لم يكن معه عصا فليخط خطا ثم لا يضره ما يمر أمامه» رواه في الشفاء.

  قوله: لفعله ÷ عن (ابن عمر) أن النبي ÷ كان يصلي إلى بعيره - رواه في الشفاء وأخرجه بخاري ومسلم، وعن عبادة بن الصامت: قال صلى بنا رسول الله ÷ إلى بعير من المغنم - رواه في الشفاء واخرج ابوداود مثله عن عمرو بن عنبسة.


(١) من يكون معاينا لمحراب الرسول ÷ بأن يكون في المدينة تمت.

(٢) وإذ لا قائل بأن أهل منى يؤخرون مع إمكانه يعني اليقين تمت.

(٣) هناك بحث في هذا الحديث في حاشية شرح الأزهار ج/١ - ص ١٩٣ - ط ١ فليراجعه من أراد الإستفادة منه تمت.

(٤) وتحصل بأي شيء أقامه بين يديه قال العلماء والحكمة في السترة كف البصر عما وراءها ومنع من يجتاز بقربه تمت سبل السلام.