باب القبلة
  قالوا وسترة الإمام سترة لمن خلفه لحديث انس عند الطبراني «سترة الإمام سترة لمن خلفه» [١١٨]، وعن (ابن عمر) عند عبد الرزاق مثله موقوفا، قلت: ولأنه ÷ لم يأمر أصحابه باتخاذ سترة خلفه؛ ويكون بينه وبينها قدر ذراع لقوله ÷ «فليدن منها» [١١٩]، وإذ كان بينه ÷ وبينها قدر ممر الشاة [١٢٠].
  وندب للمصلي درء المار ما أستطاع للخبر [١٢١]، وفعله ÷ في التيس [١٢٢] فان لم يجد فخطا(١) - (ابوداود) كالهلال - لقوله ÷ «فليخط خطا».
  وندب أن تكون السترة مقابلة لحاجبه الأيمن لفعله ÷ [١٢٣].
  ويكره المرور بين يدي المصلي لقوله ÷ عند الستة «لو يعلم المار» الخبر [١٢٤] (علي وعثمان وابن عباس وعائشة ثم الباقر والعترة والشافعي وأبو حنيفة وجمهور العلماء من السلف والخلف) ولا تفسد الصلاة بأي مار لقوله ÷ «لا يقطع الصلاة شيء».
  قوله: لحديث أنس مرفوعا «سترة الإمام سترة لمن خلفه» أخرجه الطبراني وقال تفرد به [سويد بن عبدالعزيز] عن عاصم قال ابن حجر: وسويد ضعيف عندهم، وقال في التهذيب: قال دحيم: ثقة وكانت له أحاديث يغلط فيها، وقال نعيم بن حماد وعلي بن حجر: كان هشيم يحسن أمره ويثني عليه خيرا اهـ، واخرج له الترمذي وابن ماجة، وعن (ابن عمر) موقوفا «سترة الإمام سترة لمن خلفه» أخرجه عبد الرزاق.
  قوله: فليدن منها عن سهل بن حيثمة(٢) يبلغ به النبي ÷ قال: «إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان [عليه](٣) صلاته» أخرجه أبو داود.
  قوله: وإذ كان الخ عن سهل بن سعد قال: كان بين مصلى النبي ÷ وبين الجدار ممر الشاة - أخرجه النسائي واحمد وبخاري ومسلم.
  قوله: للخبر عن علي # قال: لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا ما استطعتم - رواه في المجموع والعلوم، وعن علي # انه كانت للنبي ÷ عنزة(٤) يتوكأ عليها ويغرزها بين يديه إذا صلى فصلي ذات يوم وقد غرزها بين يديه فمر كلب ثم حمار ثم مرت امرأة فلما انصرف قال: «قد رأيت الذي رأيتم وليس يقطع صلاة المسلم شيء ولكن ادرءوا ما استطعتم» رواه في المجموع والعلوم والشفاء والأصول.
  قوله: وفعله ÷ له عن (ابن عباس) أن رسول الله ÷ كان يصلي فذهب جدي يمر بين يديه فجعل يتقيه - أخرجه ابوداود.
  قوله: لفعله ÷ عن المقداد بن الأسود قال: ما رأيت رسول ÷ صلى إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله عن حاجبه الأيمن ولا يصمد له صمدا - أخرجه أحمد وابوداود.
  قوله: المار عن بشر بن سعيد عن عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري قال: قال رسول الله ÷: «لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف أربعين خير(٥) له من أن يمر بين يديه» قال أبو النضر: لا ادري قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة - أخرجه أحمد ومسلم وبخاري وابوداود والنسائي وابن ماجة والترمذي.
(١) أي فإن لم يجد سترة فليخط خطا. تمت.
(٢) في سنن أبي داود وتخريج ابن بهران سهل بن أبي حثمة وكذلك في الجداول للمؤلف | تمت.
(٣) ما بين المعكوفين من المسودة وهو كذلك في تخريج ابن بهران تمت.
(٤) قال في النهاية: العنزة مثل نصف الرمح أو أكثر ولها سنان مثل سنان الرمح تمت.
(٥) في تخريج ابن بهران خيرا بالنصب تمت.