باب القبلة
  ومن صلى بغير تحري أعاد في الوقت وبعده إن لم يتيقن الإصابة ولو ظنها إجماعا، قال القاضي زيد: ولا خلاف في ذلك(١)، (القاسم والهادي والناصر وابوالعباس والحقيني والجرجاني ثم أبو حنيفة) والعبرة الانتهاء(٢)، (الإمام) ولا إعادة إن أصاب لحصول المقصود كما لو تحرى، أما مع تضيق وجوب الصلاة فهو عاص بنفس ما هو مطيع إذ فعله مانع من الاستقبال إلى مُتَحرَاه(٣).
  (القاسم والهادي والناصر والإمام يحيى ومالك) ولا يعيد المتحري المخطئ إلا في الوقت إن تيقن الخطأ لتوجه الخطاب مع [بقائه](٤)، فان خرج الوقت فلا قضاء لخبر السرية [١٢٥].
  وإذا خالفت جهة المؤتم جهة إمامه بالتحري بطلت لقوله ÷ «لا تختلفوا على إمامكم» الخبر [١٢٦].
  (الإمام وبعض أصحاب الشافعي) وإذا التفت في كل ركعة إلى جهة بتحرٍ لم يجزه لأنه(٥) قد تيقن [في الوقت](٦) انه صلى إلى غير جهة القبلة، ولا فرق في الفساد بين [عدم](٧) الاستقبال في جميعها أو بعضها، (الإمام) فإذا استقر اجتهاده في الوقت أعاد على ما استقر، وان لم يزل مضطربا لم يعد إلا بعد انكشاف الخطأ ولو بعد خروج الوقت.
  قوله: لخبر السرية عن جابر قال: بعث رسول الله ÷ سرية كنا فيها فأصابتنا ظلمة لم نعرف(٨) القبلة فقالت طائفة منا: قد عرفنا القبلة قبل الشمال وخطوا خطوطا، وقال بعضهم: القبلة قبل الجنوب وخطوا خطوطا فلما أصبحنا وطلعت الشمس أصبحت الخطوط لغير القبلة فسألنا النبي ÷ عنها لما قفلنا فأنزل الله عز وجل {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ}[البقرة: ١١٥] - رواه في الشفاء والأصول.
  قوله: لقوله ÷ «لا تختلفوا على إمامكم فيخالف الله بين أفندتكم»، وفي خبر آخر «بين قلوبكم» رواه في الشفاء.
(١) قال في شرح الأزهار إلا أن يعلم الإصابة فإنها تجزئه عند من اعتبر الإنتهاء وهو أبو العباس لا عند من اعتبر الإبتداء تمت.
(٢) كما تقدم في الحاشية قريبا تمت.
(٣) لفظه في المسائل مسألة لو صلى إلى غير متحراه فاصاب أجزاء لأن القول بأن الطاعة نفس المعصية غير واضح فإن أكوان المصلي ليست نفس الإقدام إذ القبح الفعل القلبي وهو العزم أما مع تضيق ... الى آخر ما هنا تمت.
(٤) أي بقاء الوقت، وفي الأصل: مع بقائها، والصواب ما أثبتناه من البحر تمت.
(٥) في الأصل: لأن قد، والصواب ما أثبتناه من المسائل تمت.
(٦) ما بين المعكوفين من المسائل تمت.
(٧) ما بين المعكوفين من المسائل، ولا يستقيم الكلام إلا به تمت.
(٨) في الشفاء: فلم نعرف تمت.