باب وشروط الصلاة
  (الهادي والناصر والمنصور بالله وابو العباس والمؤيد بالله والإمام يحيى وأكثر الفقهاء) فان لم يجد غيره صحت وإلا بطلت لوجوب ستر العورة.
  وتكره في المشبع(١) صفرة أو حمرة(٢) لقوله ÷ «لو وضعت ...» الخبر [١٣٥] (الإمام يحيى) لا المبقم والمفوه والمنيل(٣) إذ لا زينة.
  ويكره في ثوب التصاوير لخبر (عائشة) كان لي ثوب(٤) فيه صورة - الخبر(٥) [١٣٦].
  ولا ينبغي الصلاة في الثوب الدرن لقوله تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ}[الأعراف: ٣١].
  ويستحب بالنعال الطاهرة لقوله ÷ «صلوا في نعالكم ...» الخبر [١٣٧]، وينزع للقذر كفعله ÷ [١٣٨]، ويتفقد لدخول المسجد لقوله ÷ «إذا جاء أحدكم ...» الخبر.
  (الأمير الحسين) خبر خلع النعل يدل على أن من صلى في شيء فيه نجاسة ثم ذكر في الصلاة أو اعلمه غيره فنحاه جاز له ذلك وصلاته صحيحة، (الباقر) إذا رأيت في ثوب صاحبك شيئا من دم وهو في الصلاة فلا تخبره حتى ينصرف من صلاته،
  قوله: لو وضعت الخبر روي عن النبي ÷ انه رأى رجلا عليه ثوب مصبوغ فقال: «لو وضعت هذا في تنور اهلك لكان خيرا لك» فلما سمع الرجل كلامه وضعه في التنور، فقال ÷: «لو شققته على اهلك لكان خيرا لك» رواه في الانتصار، ونحوه في الشفاء من رواية انس.
  قوله: لخبر (عائشة) قالت: كان لي ثوب فيه صورة فكنت ابسطه وكان رسول الله ÷ يصلي إليه، فقال: «أخريه عني» فجعلت منه وسادتين هكذا في المهذب ونحوه في الأصول، وفي إحدى روايات الشيخين قال: قدم رسول الله ÷ من سفره وقد سترت سهوة لي بقرام فيه ثماثيل فلما رءاه رسول الله ÷ هتكه(٦) وتلون وجهه وقال: «يا عائشة اشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله» قالت (عائشة): فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين.
  قوله: لقوله ÷: «صلوا في نعالكم» الخبر حكاه في البحر، وعن شداد بن اوس أن رسول الله ÷ قال: «خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا نعالهم» أخرجه ابوداود ومثله في الشفاء.
  قوله: لفعله ÷ روى أبو سعيد: قال بينا رسول الله ÷ يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه ووضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم خلعوا نعالهم فلما قضى رسول الله ÷ صلاته قال: «ما حملكم على إلقاء نعالكم»؟ قالوا رأيناك ألقيت نعليك فالقينا نعالنا فقال: «إن جبريل أتاني فاخبرني أن فيهما قذرا» ثم قال: «إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما» رواه في الشفاء وأخرجه ابوداود.
(١) قيل و المشبع هو: الذي ينفض، وقيل، ما ظاهره الزينة اهـ شرح أزهار، قيل مرادهم بالنفض أن يظهر لونه فيما قابله، وقيل ما ينقض إلى البدن منه شيء من الصباغ تمت.
(٢) والكراهة للتنزيه لما سيأتي في باب اللباس من الإجماع على صحة الصلاة فيه تمت.
(٣) المبقم كمعظم هو: المصبوغ بالبقم بفتح الباء وتشديد القاف المفتوحة، وهو خشب شجر عظيم وساقه أحمر يصبغ بطبيخه، والمفوه كمعظم الثوب المصبوغ بالفوة كسكر، وهي عروق رقاق طوال حمر يصبغ بها اهـ، والمنيل قال في المعجم الوجيز المنيل الثوب المصبوغ بالنيل، والنيل جنس نباتات محولة أو معمرة من الفصيلة القرنية تزرع لاستخراج مادة زرقاء من ورقها للصباغ تسمى النيلج والصباغ نفسه. تمت.
(٤) في الأصل: ثوبا، والصواب ما أثبتناه. تمت.
(٥) وأوضح منه ما رواه المرتضى في جواب مسائل عبد الله بن الحسن وسألت عن الحديث الذي يروى عن النبي ÷ في النهي عن الثوب المصلت، قال محمد بن يحيى #: لا نعرف هذا الحديث ولا معنى للثوب المصلت إلا أن يكون المعنى في المصلت الثوب المصور فيه الصور فإن كان هكذا فقد نهى عنه رسول الله ÷ عن الصلاة فيه. تمت. مجموع المرتضى /٢ - ص ٦٢٩.
(٦) قال في النهاية الشهوة بيت صغير منحدر في الأرض قليلا، شبيه بالمُخدَع والخزانة، وقيل هو كالصفة تكون بين يَدَى البيت، وقيل شبيه بالرف أو الطاق يُوضع فيه الشيء اهـ، والقرام قال في فتح الغفار: ستر رقيق من صوف ملون اهـ، والتماثيل قال في المصباح: صور حيوانات مصورة أهـ، والهتك قال في النهاية: الهتك خرق الستر عما وراءه. تمت.