باب وشروط الصلاة
  (الإمام) وكذا لو لم يعلم بالنجاسة إلا بعد الفراغ من الصلاة فهي صحيحة إذ صِحت بعضها لعدم العلم وعدم استئنافه يقضي بصحة جميعها إذ لا فرق في الإفساد بين البعض والكل والعكس كذلك، ويؤيده خبر لمعة الدم [١٣٩]، ولم يرو انه ÷ أعاد الصلاة.
  (الهادي) وتكره في الفرو(١) وحده وفي السراويل وحدها لوصفها حجم العورة، وكذا جلد الخز(٢) لالتباس حاله(٣)، وقوله ÷ «دع ما يريبك ...» الخبر [١٤٠]: لا وبره لاستعمال النبي ÷ وعلي والحسنين وعلي بن الحسين و (الناصر) # وسعد وجابر وانس [١٤١].
  الخامس: طهارة المكان عند (العترة والشافعي) لقوله تعالى: {أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ}[البقرة: ١٢٥]، ولأمره ÷ أن يصب على بول الأعرابي ذنوبا من ماء [١٤٢]، وخبر علي # أمر ÷ ببناء المساجد وان تطيب وتطهر [١٤٣] (الهدوية والشافعي) فان لم يمسها ولا ثوبه لم يضر ولو بين جهته وركبته(٤) إذ لا مباشرة، (المنصور بالله و [الإمام يحيى](٥) والحقيني والإمام والشافعي) فان تحركت بتحركه فلا وجه لفسادها إذ هو غير مصل فيها ولا حامل لها، وقواه (الإمام شرف الدين والمفتي والمتوكل على الله وابن راوع وحثيث) قال (الأمير الحسين): ولم يصح لي على مذهب (القاسم والهادي) أن ذلك يُفْسِد اهـ.
  قوله: لمعة الدم روي انه ÷ صلى في كساء كان مع بعض نسائه وهي حائض فقال: رجل يا رسول الله هذه لمعة دم فبعث بها ÷ إليها وقال: «اغسليها واجفيها ثم أرسلي بها» ولم يرو انه ÷ أعاد الصلاة - الخبر بطوله في المنهاج والحديث أخرجه ابوداود.
  قوله: دع الخ عن أمير المؤمنين الحسن السبط قال: حفظت من رسول الله ÷ «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فان الصدق طمأنينة وان الكذب ريبة» رواه ابوطالب في أماليه.
  قوله: لاستعمال الخ روى في الانتصار عن النبي ÷ انه كان يعتم بعمامة سوداء من خز وكان يقال لها السحاب أعطاها عليا # فكان يعتم بها ويقال طلع أمير المؤمنين وعلى رأسه السحاب - اهـ، وفي الشفاء وروى (الناصر للحق) أن النبي ÷ تعمم بعمامة خز سوداء وان الحسن بن علي أو الحسين بن علي استشهد وعليه جبة خز - وعن الشعبي قال: رأيت الحسن بن علي قد لبس خزا - وعن وهب بن كيسان: قال رأيت سعد بن أبي وقاص وجابر بن عبد الله وأنسا يلبسون الخز -، وروي أن علي بن الحسين كان يلبس الخز في الشتاء فإذا جاء الصيف باعه وتصدق بثمنه وقال اكره أكل ثمن ثوب اعبد الله فيه - اهـ، ونحو هذه الروايات في الأصول.
  قوله: لأمره ÷ أن يصب على بول الأعرابي ذنوبا من ماء - رواه في الشفاء.
  قوله: وخبر علي # قال: أمر رسول الله ÷ ببناء المساجد وان تطيب وتطهر وتنظف وان يجعل على أبوابها المطاهر(٦) رواه في المجموع، ومن حديث في الشفاء «واعدوا على أبوابها المطاهر وجمروها في الجمع».
(١) قال في البحر: (ابوطالب) هو شيء يتخذ من الجلود اهـ، قال في حاشيته أي المدبوغة مفتوح من قدام يستعمله أهل اليمن فيكره الصلاة فيه وحده أي من دون قميص مع ولا إزار تحته وذلك لأنه يتجافى فلا يأمن المصلي من انكشاف العورة تمت.
(٢) قال في التذكرة في الطب ما لفظه الخز ليس هو الحرير كما ذكره فيما لا يسع الطبيب جهله بل هو دابة بحرية ذات قوائم أربع في حجم السنانير لونها إلى الخضرة يعمل من جلدها ملابس نفيسة يتداولونها ملوك الصين حارة يابسة تمت حواشي شرح الأزهار.
(٣) هل هو مما يؤكل لحمه أم لا. تمت.
(٤) في المسودة والبحر وركبتيه. تمت.
(٥) من المسودة وهو كذلك في البحر. تمت.
(٦) المطاهر: جمع مطهرة، قال في المصباح: المطهرة بكسر الميم الإداوة والفتح لغة وكل إناء يتطهر به مطهرة والجمع المطاهر. تمت.