نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب وشروط الصلاة

صفحة 143 - الجزء 1

  (المؤيد بالله) ولا يضر مزاحمة نجس إذ هو غير مصل فيه ولا عليه ولا متنجس به فصحت.

  (الأكثر) والمحبوس في حَش⁣(⁣١) أو نحوه⁣(⁣٢) يصلي لقوله تعالى: {مَا اسْتَطَعْتُمْ}⁣[التغابن: ١٦] وبالإيماء للسجود فقط لئلا يستعملها، (الإمام) قوله ÷ «الأرض كلها مسجد وطهور إلا الحش والمقبرة والحمام» [١٤٤] وكذا نهيه ÷ عن الصلاة في المزبلة والمخروة والمجزرة في رواية والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق الكعبة [١٤٥] يدل على عدم صحة الصلاة في هذه المواضع [لأجل النهي]⁣(⁣٣)، إلا في معاطن⁣(⁣٤) الإبل فتكره لما روي انه ÷ كان يصلي إلى بعيره [١٤٦]، وكذا بين المقابر لا عليها لورود الصلاة في البقيع وغيره [١٤٧]، وللإجماع على صحتها بينها، ولا كراهة في معاطن الغنم لقوله ÷ «فصل فيه ...» الخبر [١٤٨].

  السادس: إباحة المكان فيحرم المنزل الغصب إجماعا، ولا تجزي الغاصب وغيره⁣(⁣٥) عند (العترة جميعا وأبي علي وأبي هاشم وعن أحمد)؛ وتصح في الأرض الغصب عند (المؤيد بالله) ما لم يظن كراهة المالك بناء على الأغلب⁣(⁣٦)، ولقوله ÷: «لا يحل مال امرئ مسلم» الخبر [١٤٩]،


  قوله: قوله ÷ «الأرض كلها مسجد وطهور إلا الحش والمقبرة والحمام» رواه في الشفاء.

  قوله: وكذا نهيه ÷ وعن الصلاة في المزبلة والمخروة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق الكعبة - رواه في الشفاء عن نافع عن ابن عمر بلفظ نهى رسول الله ÷ عن الصلاة في سبعة مواضع - الخبر، ولفظ الانتصار سبعة مواطن لا تجوز الصلاة فيها: المزبلة والمجزرة والمقبرة ومعاطن الإبل والحمام وقارعة الطريق وفوق بيت الله العتيق - اهـ قال العلامة ابن بهران في تخريجه وقد صحف بعض العلماء الأفاضل⁣(⁣٧) لفظة المجزرة وهو موضع نبح الأنعام وجزارتها فقال: هي المخروة يعني بالخاء المعجمة والراء المهملة وهذا تصحيف فاحش قطعا، وإنما نبهت عليه لئلا يغتر به من نظر إليه والله الموفق، قلت: سامح الله القاضي فلقد اعتدى⁣(⁣٨) طوره على طود العترة ومن أين له أنه تصحيف مع أن النظم والسياق لم يختل والرواة لم يتعددوا وقد صرح | انه لم يرو إلا عن الثقة فنقله حسبما سمعه.

  قوله: لما روي انه ÷ كان يصلي إلى بعيره - رواه في الشفاء عن نافع عن ابن عمر وفيه عن عبادة بن الصامت قال صلى بنا رسول الله ÷ إلى بعير من المغنم ثم مد يده فاخذ قرادة من بعير فقال: «لا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس وهو مردود» فيكم ورواه في الأصول.

  قوله: لورود الصلاة الخ عن البراء بن عازب قال خرج رسول الله ÷ يوم إضحى إلى البقيع فصلى ركعتين - أخرجه بخاري ومسلم.

  قوله: فصل فيه روي عن علي # أن أعرابيا سال النبي ÷ وقال: أصلي في اعطان الإبل؟ قال: «لا» قال: فاصلي في مرابض الغنم؟ قال: «نعم» رواه في العلوم والمجموع.

  قوله: لقوله ÷: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه» رواه في الشفاء وسيأتي في البيع.


(١) الحش بفتح الحاء وضمها البستان، وهو أيضا المخرج لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين، والجمع حشوش تمت مختار صحاح.

(٢) ونحوه سائر مواضع إلقاء النجاسات تمت.

(٣) من المسودة تمت.

(٤) أعطان الإبل مباركها حول الماء لتشرب، والأعطان واحدهن عطن ويقال له المعطن أيضا وجمعه معاطن والمرابض للغنم كالمعاطن للإبل واحدها مريض مثل مجلس. تمت روض.

(٥) إذ المعصية نفس الطاعة ولاقتضاء النهي.

(٦) في مُلاك الأراضي لا يكرهون الصلاة فيها فأما البساتين المحاط عليها فهي كالدار لأن الحيطان تدل على كراهة دخول الداخل. تمت.

(٧) إشارة إلى الأمير الحسين تمت.

(٨) الصواب: تعدى، قال في المصباح تعدى طوره أي حاله التي تليق به والطور الحال والهيئة. تمت.