فصل
  وتعهد بالتنظيف والتطييب [١٦١] ولو من مالها، وتكره الزخرفة بالصباغ والتمويه(١) لقول علي # وزخرفة المساجد [١٦٢].
  فصل «٢» ونُهِيَ عن الستور(٢) قال ÷: «ولا تستروا الجدرات بالثياب» [١٦٣] عند (أبي طالب) في أماليه، ونحوه [١٦٤].
  وندب البياض لقوله ÷ «بيضوا مساجدكم» الخبر [١٦٥]، ونحوه.
  ويكره إطالة المنارات لقول على # رفع المنارات من البدع [١٦٦].
  ويحرم البول في المسجد والجماع للتنجيس وللحرمة، والبصق والنخامة لقوله ÷ «لينزوي من النخامة» الخبر [١٦٧]، والغرس والبئر والدفن ولو للمسجد لمخالفة الغرض بوضعه.
  ويكره نشد الضالة للخبر [١٦٨]، والنوم إلا لمعتكف أو من لا يجد غيره.
  قوله: وتعهد عن (عائشة) قالت أمر رسول الله ÷ ببناء المساجد في الدور وان تنظف وتطيب أخرجه أحمد وابوداود وابن ماجة وابن خزيمة وأخرجه الترمذي مسندا ومرسلا وصحح إسناده، وقال بعض شارحي سنن أبي: داود ورجاله متفق على عدالتهم فهو على شرط مسلم والبخاري، وقد رفعه [مالك بن سعير](٣)، و زائدة بن قدامة، و عامر بن صالح الزبيري وكلهم ثقات فالحكم لمن رفعه(٤) والزيادة مقبولة.
  قوله: زخرفة الخ عن علي # انه قال: من علامات القيامة زخرفة المساجد وتطويل المنارات وإضاعة الجماعات - رواه في الانتصار، وفي ذلك أحاديث آخر.
[فصل]
  قوله: ونهي الخ عن النبي ÷ انه قال: «[إن](٥) لكل شيء شرفا وان اشرف المجالس ما استقبل القبلة وإنما تجالسون بالأمانة لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث اقتلوا الحية والعقرب ولو كنتم في صلاتكم ولا تستروا الجدرات بالثياب وانه من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فكأنما ينظر في النار» رواه (ابوطالب) في أماليه.
  قوله: قوله ونحوه عن عائشة قالت: خرج يعني النبي ÷ في غزاة فأخذت نمطا فسترت به على الباب فلما قدم فرأى النمط(٦) عرفت الكراهية في وجهه فجذبه حتى هتكه أو قطعه وقال: «إن الله لم يأمرنا أن(٧) نكسوا الحجارة والطين» أخرجه مسلم.
  قوله: بيضوا الخ روي أن الأنصار جاءوا إلى رسول الله ÷ فقالوا له زين مسجدك، فقال: «إنما الزينة للكنائس والبيع بيضوا مساجدكم» رواه في الانتصار.
  قوله: من البدع روي عن علي # انه قال: رفع المنارات من البدع وذم من فعله على فعله - رواه في الانتصار.
  قوله: لينزوي عن النبي ÷ انه قال: «إن المسجد لينزوي من النخامة كما تنزوي الجلدة من النار» رواه في الشفاء والانتصار وفي الشفاء عنه انه قال ÷: «ليعلم الذي يتنخم في القبلة انه سيبعث يوم القيامة وهي في وجهه» وأخرجه ابن خزيمة والبزار وابن حبان، وعن النبي ÷ قال: «البصاق في، المسجد خطيئة وكفارته دفنه» رواه في العلوم، وقال في التخريج: أخرجه الستة إلا الموطأ، وفي الشفاء أيضا انه رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه فقام فحكه بيده ثم قال: «إن أحدكم إذا قام في صلاته فانه يناجي ربه فلا يبصق احد في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه».
  قوله: للخبر روي أن النبي ÷ رأى رجلا ينشد(٨) ضالة في المسجد فقال: «لا وجدتها» رواه في الشفاء، وفيه أحاديث أخر.
(١) يعني بالذهب والفضة. تمت.
(٢) قال في حاشية في البيان: وفي بعض الحواشي إذا قصد التجمل جاز مالم يقصد المفاخرة تمت ج ٢ - ص ٧٢ كتاب الوقف النسخة المصورة.
(٣) في الأصل مالك بن سعير بن سعير ولعل تكرار بن سعير سهو من المؤلف | وقد ترجم له في الجداول تمت.
(٤) من المسودة تمت.
(٥) ما بين المعكوفين من أمالي أبي طالب الله تمت.
(٦) النمط قال في الدر النثير: هو ضرب من البسط له خمل رقيق والجمع أنماط تمت. فتح غفار للرباعي اليماني ج/ ١ - ص ١٤٩.
(٧) من المسودة تمت.
(٨) قال في سبل السلام لابن الأمير: «ينشد» بفتح المثناة التحتية وسكون النون وضم الشين المعجمة من نشد الدابة إذا طلبها والحديث دليل على تحريم السؤال عن ضالة الحيوان في المسجد وهل يلحق به السؤال عن غيرها من المتاع ولو ذهب في المسجد قيل يلحق للعلة وهي قوله: «فإن المساجد لم تبن» لهذا وأن من ذهب له متاع فيه أو في غيره قعد في باب المسجد يسأل الخارجين والداخلين إليه. تمت. ج/ ١ - ص ١٥٥.