نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

فصل في حد العورة [في الصلاة]

صفحة 149 - الجزء 1

  (الهادي والمؤيد بالله وعطا وأبو حنيفة والشافعي) والركبة عورة لقوله ÷ «الركبة عورة» [١٧٨] قال في المنهاج: وهو إجماع العترة $، والسرة غير عورة لقوله ÷ «أسفل من سرته».

  (الهادي وعن القاسم وتخريج المؤيد بالله وتخريج أبي طالب واحد قولي الشافعي وعن أبي حنيفة ومالك) ومن المرأة ما عدى الوجه والكفين لقوله تعالى {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}⁣[النور: ٣١](⁣١) وفسروه بموضع الكحل والخاتم، ولقوله ÷ لام سلمة إذا «خمرتي الذراعين والقدمين» الخبر [١٧٩] وفي رواية تغطي ظهور قدميها، وقوله «فلينظر إلى وجهها وكفيها» [١٨٠].

  (الهادي والشافعي) وعورة الأمة كالرجل لقوله ÷ «ما خلى عورتها وركبتيها إلى معقد الإزار»

  [١٨١] عند الطبراني، ونحوه عند أبي داود [١٨٢].

  ولا عورة للصبي قبل الاستقلال، ويستر القبل والدبر⁣(⁣٢) قبل التسع⁣(⁣٣) وبعدها كالبالغ.

  السابع: ستر جميع العورة لقوله تعالى {خُذُوا زِينَتَكُمْ}⁣[الأعراف: ٣١](⁣٤) وأدناها ستر العورة، ونقل ابن حزم الاتفاق أن المراد بها ستر العورة، ولقوله ÷ «إذا صلى أحدكم فليستتر بثوبه» [١٨٣]،


  قوله: الركبة الخ عن عقبة بن علقمة قال: سمعت عليا # يقول قال النبي ÷: «الركبة من العورة» رواه في الشفاء.

  [(قوله): اسفل من سرته تقدم]⁣(⁣٥).

  قوله: «إذا غمر الذراعين والقدمين» الخبر ذكره في البحر، وفي الأصول بلفظ «إذا خمرت من حديث أم سلمة، وعن محمد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: [تصلي]⁣(⁣٦) في الخمار والدرع السابغ إذ غيب ظهور قدميها - أخرجه الموطا وابوداود، والذي في الشفاء والأصول عن أم سلمة أنها قالت لرسول الله ÷: إني امرأة أطيل ذيلي للصلاة فأمرها بإطالته شبرا - وللهادي في الأحكام انه ÷ لما ذكر الإزار: قالت فالمرأة يا رسول الله؟ قال: «ترخي شبرا قالت إذا ينكشف عنها» قال: «فذراعا لا تزيد عليه».

  قوله: إلى وجهها روي أن النبي ÷ وقال: «إذا أراد أحدكم أن يتزوج امرأة فلينظر إلى وجهها وكفيها» رواه الشفاء والانتصار.

  قوله: ما خلى عورتها عن (ابن عباس) عن النبي ÷ انه قال: «لا» بأس أن يقلب الرجل الجارية إذا أراد أن يشتريها ما خلى عورتها ما بين ركبتيها إلى معقد الإزار «قال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الكبير، وفيه [صالح بن حسان] وذكره ابن حبان في الثقات.

  قوله: ولأبي داود نحوه لفظه «إذا زوج أحدكم عبده امته فلا ينظر إلى عورتها»، وهو في الشفاء بلفظ «فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة».

  قوله: إذا صلى الخ عن نافع عن ابن عمر عن النبي ÷ أنه قال: «إذا صلى أحدكم فليستتر بثوبه فان لم يكن له ثوب فليتزر⁣(⁣٧) إذا صلى» رواه في الشفاء والأصول.


(١) قال في ضوء النهار للجلال: قلت للنساء عورة مع الرجال، وعورة مع النساء، وعورة مع الصلاة، والنزاع هنا في الأخيرة والآية إنما تدل على عوراتهن مع الرجال اهـ ج / ١ - ص ٣٧٢، وسياتي للمؤلف | مزيد من الإيضاح في كتاب الستر. تمت.

(٢) حتما تمت بحر.

(٣) يعني بعد حد الإستقلال تمت.

(٤) {عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}⁣[الأعراف: ٣١] أي في كل موضع سجود، وأدنى الزينة ستر العورة في الصلاة. تمت.

(٥) من المسودة تمت.

(٦) من المسودة، وهو كذلك في تخريج البحر، وعند أبي داود. تمت.

(٧) قال ابن بهران: فليتزر هكذا روي والصواب فليأتزر بالهمزة تمت.