باب وشروط الصلاة
  ويزر القميص الواسع(١) [١٨٩]، ويعقد طرفي الثوب في قفاه كفعله ÷ [١٩٠].
  (المهدي) ولا تصح في رقيق يصف، ومهلهل(٢) النسج كما تنفذه الشعرة بنفسها، ولا اللبسة التي ترى معها العورة لا بتكلف.
  وندب ستر ظهره ومنكبيه(٣) وهَبريته(٤) لقوله ÷ «من صلى ...» الخبر [١٩١]، فان جعله إزارا جعل على عاتقه شيئا.
  وندب له قميص ورداء، أو رداء وإزار أو سراويل(٥) لقوله ÷ «فليلبس ثوبيه ...» [١٩٢] فان تعذر
  الجمع فالقميص إذ كان أحب الثياب إليه ÷ [١٩٣]، والرداء أولى من الإزار لسعته فيعقد طرفه(٦) كما مر، والإزار أولى من السراويل لنهيه ÷ عن السراويل بغير رداء [١٩٤]، ومن لا يجد إلا شجرا أو حشيشا استتر بهما، فان لم يجد إلا الماء صلى فيه فان كان ساترا فقائما مومنا ثم قاعدا إن أمكن لقوله تعالى: {مَا اسْتَطَعْتُمْ}[التغابن: ١٦].
  (الهادي والمؤيد بالله ومالك والاوزاعي والمزني والمسعودي) فان لم يجد شيئا من ذلك صلى عاريا قاعدا واضعا شيئا على عورته وإلا فيده اليسرى مومنا أدنى الإيماء لا مستقلا من الأرض إذ للأركان بدل وهو الإيماء ولا بدل للستر، ولتأكيد الستر إذ لم يرخص فيه بخلاف القيام فرخص فيه في النافلة.
  قوله: ويزر الخ عن سلمة بن الأكوع قال: قلت يا رسول الله إني أعالج الصيد فاصلي في القميص الواحد؟ قال: «نعم وزره [ولو](٧) بشوكة» رواه في الشفاء والأصول واخرجه ابوداود والنسائي نحوه.
  قوله: كفعله ÷ روي عن النبي ÷ انه صلى بالناس أخر صلاة صلاها في مرضه الذي قبض فيه في شملة(٨) خيبرية عاقدا بين طرفيها في قفاهم رواه في الأحكام، وعن عمر بن أبي سلمة أن النبي ÷ صلى في ثوب واحد وقد خالف بين طرفيه - قال في التخريج: أخرجه الستة، واللفظ للصحيحين، وعن انس قال: آخر صلاة صلاها رسول الله ÷ في ثوب واحد متوشحا به - أخرجه النسائي، والترمذي نحوه.
  قوله: من صلى عنه ÷ انه قال: «من صلى فليتزر وليرتد» رواه في الشفاء.
  قوله: «فليلبس ثوبيه فان الله أحق من تزين له» رواه في البحر(٩)، وعن (ابن عمر) قال: قال رسول الله ÷ أو قال (عمر): إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما فان لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر ولا يشتمل اشتمال اليهود(١٠) - أخرجه ابوداود.
  قوله: إذ كان أحب الخ عن أم سلمة قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله ÷ القميص -، وفي رواية أخرى لم يكن ثوب أحب إلى رسول الله ÷ من القميص - أخرجه ابوداود و [أخرج](١١) الترمذي الأولى.
  قوله: لنهيه ÷ روي أن النبي ÷ ونهى أن يصلى في لحاف لا يتوشح(١٢) به أو في سراويل بغير رداء - رواه في الشفاء.
(١) يزر فقرته تمت.
(٢) المهلهل هو: المتفرق تمت.
(٣) قال في العلوم: ذكر أنه أمر بتخمير المناكب تمت.
(٤) والهبريتان هما هنا من الإنسان لحمتا باطن الساقين تمت.
(٥) عبارة البحر وندب له قميص ورداء أو إزار وسراويل.
(٦) عبارة البحر فيعقد طرفيه، وهو الصواب تمت.
(٧) من المسودة والشفاء تمت.
(٨) قال في القاموس
الشملة بالفتح كساء دون القطيفة يشتمل به تمت.
(٩) وفي تخريج ابن بهران حكي في المهذب عن ابن عمر تمت.
(١٠) قال في النهاية: الاشتمال افتعال من الشملة وهو كساء يتغطى به ويتلفف فيه والمنهي عنه هو التجلل بالثوب واسباله من غير أن يرفع طرفه. تمت.
(١١) من المسودة تمت.
(١٢) معني تتوشح تخالف بين طرفيه على عاتقيك تمت.