نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

فصل وأركانها عشرة

صفحة 154 - الجزء 1

  والنية: هي الإرادة، (الأمير الحسين)⁣(⁣١) ولا يحفظ [فيه]⁣(⁣٢) الخلاف في أن هذا القدر كاف، وقد أشار (المؤيد بالله) إليه، (ابوجعفر عن القاسمية والخراسانيون والحنفية)⁣(⁣٣) وهي شرط⁣(⁣٤) وإلا افتقرت إلى النية كالأركان، (المهدي) وهو الأقرب للمذهب، ولا يضر عزوبها⁣(⁣٥) بعد عقدها إذ الجملة المتصلة كالفعل الواحد.

  (ابوالعباس والإمام عز الدين بن الحسن والإمام والشافعي) وتبطل الصلاة بنية الخروج منها لأنه مأمور بفعل الصلاة ناويا بها الخروج من عهدة الواجب ففعلها مع عدم هذه النية⁣(⁣٦) ومع بطلانها⁣(⁣٧) مخرج لها⁣(⁣٨) عن الكيفية المشروعة كما لو لم ينو في أولها إذ قد أبطل تلك النية واضرب عنها.

  (الإمام) ويجب مقارنتها لأول الفعل ملاصقة لأوله لان الباء في قوله ÷ «الأعمال بالنيات» للمصاحبة والإلصاق وما خالف ذلك فلدليل، (المؤيد بالله وابوطالب والإمام يحيى والشافعي) وتلزم نية القضاء لتمييزه⁣(⁣٩).

  الثاني: التكبير وهو فرض، (الأمير الحسين) والقول بوجوبه إجماع علماء العترة، وهو مذهب عامة العلماء إلا من شذ وهو ساقط⁣(⁣١٠) لفعله ÷ المستمر [٢٠٢]، وحديث المسيء صلاته [٢٠٣]، ونحوه [٢٠٤]، (المهدي) لنا الإجماع قبلهم⁣(⁣١١) وبعدهم؛ ولا يُجزي إلا من قيام إلا لعذر إجماعا.

  (علي # واحمد بن عيسى والقاسم والحسن بن يحيى والهادي والناصر والمؤيد بالله ومالك وابويوسف) وإنما يجزئ: الله اكبر لقوله ÷ لمن علمه الصلاة «وقل الله اكبر»، وقول (عائشة) ويقول الله اكبر [٢٠٥] في الانتصار،


  قوله: لفعله ÷ قلت: أما الافتتاح بالتكبير فان من تصفح كتب السنة علم علما ضروريا انه ÷ لم يكن يفتتح الصلاة بغير التكبير.

  قوله: وحديث المسي صلاته في الشفاء انه لما علمه ÷ و قال: ثم استقبل⁣(⁣١٢) القبلة وقل الله اكبر «قوله» ونحوه عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ÷ «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ولا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وقرءان معها» رواه في العلوم والأصول.

  قوله: وقول (عائشة) ويقول الله اكبر - رواه في الانتصار، وعن زيد بن علي عن آبائه أن عليا # كان إذا افتتح الصلاة قال: الله اكبر - رواه في المجموع والعلوم والأصول


(١) لفظه في الشفاء: ويكفي منها أن يخطر بباله كون صلاته ظهرا أو عصرا أو نحوهما ولا يحفظ الخلاف ... الخ تمت.

(٢) ليست موجودة لا في المسودة ولا في الشفاء تمت.

(٣) عبارة البحر: ورواه أبو جعفر عن القاسمية والحنفية تمت.

(٤) لا ركن تمت.

(٥) العزوب: البعد والإنقطاع كما مر في الوضوء. تمت.

(٦) أي كونه ناويا بها الخروج من عهدة الواجب تمت.

(٧) أي بطلان نية الخروج من عهدة الواجب تمت.

(٨) أي للصلاة تمت.

(٩) عن صلاة الأداء تمت.

(١٠) لفظه في الشفاء: والقول بوجوبها إجماع علماء العترة، وعلماء سافر الأمة إلا من ذهب منهم إلى أن شيئا من أذكار الصلاة لا يجب وهذا ساقط تمت.

(١١) أي قبل من شذ وهم نفاة الأذكار. تمت.

(١٢) في المسودة: ثم استقبلت، وما أثبتناه من الشفاء وهو الصواب تمت.