نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب صفة الصلاة

صفحة 156 - الجزء 1

  وعن (عائشة) كان رسول الله ÷ يرفع يديه قبل النطق بتكبيرة الإحرام ثم يرسلهما [٢١٣]، وللبيهقي نحوه [٢١٤]، وأخرجه الطحاوي وعند البيهقي من حديث (ابن عمر) كان ÷ يرفع يديه إذ افتتح للصلاة ثم لا يعود [٢١٥]، وقول (ابن عمر) انه لبدعة ما زاد رسول الله ÷ على هذا قط فرفع يديه حيال منكبيه [٢١٦] أخرجه الطبراني، وقول (ابن مسعود) لأصلين بكم صلاة رسول الله ÷ فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة [٢١٧] أخرجه أحمد وابوداود وغيرهما، وأحاديث الرفع عند الركوع ورفع الرأس منه، والسجود إن صحت فمنسوخة بقوله ثم لا يعود، ثم لا يرفعهما حتى تنقضي صلاته، ويشعر بسياقه⁣(⁣١) وقوع الرفع فيما عدى الافتتاح ثم ترك وإلا لما كان للتنصيص على ذلك فائدة إذ يكفي بيان سنية الرفع في أول الصلاة كما وقع البيان لغيرها من سائر السنن،


  قوله: وعن (عائشة) الخ في الانتصار عن عائشة قالت: كان النبي ÷ يرفع يديه قبل النطق بتكبيرة الافتتاح ثم يرسلهما ويقول «الله اكبر» وقد تقدم طرف من هذا الحديث.

  قوله: وللبيهقي نحوه لفظه عن عاصم بن كليب عن أبيه عن علي # انه كان يرفع في التكبيرة الأولى من الصلاة ثم لا يرفع في شيء منها - انتهى وأخرجه الطحاوي أيضا من طريق [النهشلي] وضعفه البيهقي وقال ابن حبان غلب عليه التقشف حتى صار يهم ولا يعلم ويخطئ ولا يفهم فبطل الاحتجاج به، وقال بعضهم: [أبو بكر النهشلي] من رجال مسلم وروى له الترمذي والنسائي وابن ماجة، قال في الميزان وثقه أحمد ويحي والعجلي، وقال: هو حسن الحديث صدوق.

  قوله: حديث ابن عمر الخ عن ابن عمر مرفوعا كان النبي ÷ يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود - أخرجه البيهقي في الخلافيات.

  قوله: انه لبدعة في مجمع الزوائد في باب القنوت عن ابن عمر أرايتم رفع أيديكم في الصلاة والله انه لبدعة ما زاد على هذا قط فرفع يديه حيال منكبيه أخرجه الطبراني في الكبير وفيه [بشر بن حرب] مختلف فيه.

  قوله: لأصلين بكم صلاة رسول الله ÷ و الخ ذكره في المجمع عن عبد الله بن مسعود مرفوعا من طريقين ولفظ ابن مسعود لأصلين بكم صلاة رسول الله فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة - أخرجه أحمد وابوداود والترمذي وحسنه وصححه ابن حزم في المحلى، وقال بعض شراح سنن أبي داود وأخرجه النسائي وهو على شرط مسلم، وهو عند ابن عدي والدار قطني والبيهقي من طريق أخرى بلفظ صليت مع النبي ÷ وأبي بكر وعمر فلم يرفعوا أيديهم إلا عند استفتاح الصلاة - قال الحسن الجلال بعد هذا ما لفظه وقد تصلف ابن المبارك واحمد وابن أبي حاتم في تضعيفه وتابعهم البخاري وابوداود والدار قطني وابن حبان ولم يأتوا في تضعيفه بشيء إلا مجرد الإباء من صحته، وقد شهد له حديث ثم لا يعود - وبه ناخذ وعليه يعتمد مثلنا، ومثل ابن حزم ممن لا يعول على آراء الرجال اهـ، وأما حديث البراء عند الدار قطني وأبي داود: قال رأيت رسول الله ÷ يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود - فلا يصلح شاهدا لما ذكره ابن حجر أن لفظ (ثم) مدرجة وانه تلقنها يزيد بن أبي زياد⁣(⁣٢) راوي الحديث في آخر عمره وقد كان حدث من قبل بحذفها لكنه رواه ابوداود من طريق أخرى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب مرفوعا وفيه ثم لم يرفعهما حتى انصرف قال ابوداود: وليس بصحيح، قال المنذري: لان في إسناده [عبد الرحمن بن أبي ليلى] وهو ضعيف انتهى؛ عبد الرحمن ابن أبي ليلى: ذكره في الطبقات، وقال: وثقه يحيى بن معين والعجلي، وقال النووي في تهذيب الأسماء واللغات: اتفقوا على توثيقه وجلالته، وقال عبد الكريم بن عمير رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى في حلقة فيها نفر من أصحاب رسول الله يستمعون لحديثه وينصتون له منهم البراء بن عازب، وقال عبد الله بن الحارث: ما شعر⁣(⁣٣) أن النساء ولدن مثل عبد الرحمن بن أبي ليلى ونقل عنه أدركت عشرين ومائة من أصحاب رسول الله اهـ، والراوي عنه هنا [الحكم بن عتيبة] متفق على الاحتجاج به او بذلك ينتهض الحديث.


(١) في الروض: ويشعر بسابقية وقوع الرفع ... الخ. تمت.

(٢) الدعوى على يزيد داحضة وهو من ثقات الشيعة ومن رجال الجماعة وهو أزكى ممن ادعى عليه تمت من خط المؤلف |.

(٣) لفظه في الروض ما شعرت أن النساء، وفي المسودة: ما شعرن تمت.