باب صفة الصلاة
  (الإمام زيد واحمد بن عيسى[١] ثم الفريقان) ووضع اليد على اليد مشروع. (الإمام) ووضع اليد على اليد في الصلاة على الصدر منهي عنه لما في كتاب المناهي نهى ÷ أن يجعل الرجل يده على يده على صدره في الصلاة، وقال: «ذلك فعل اليهود» وان يرسلهما [٢٢١] انتهى، لكن يضع اليمني على اليسرى تحت السرة عند الإمام زيد واحمد بن عيسى والحسن بن يحيى والإمام ثم محمد بن منصور ثم أبي حنيفة والثوري وإسحاق بن راهويه وإسحاق المروزي لقول علي ثلاث من أخلاق الأنبياء تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع الكف على الكف تحت السرة [٢٢٢]، وعند أبي داود واحمد عن علي مثله [٢٢٣] وروى محمد بن إبراهيم في العواصم والقواصم في هذه السنة اثنين وعشرين حديثا، واخرج ابوداود والنسائي أن الهُلْب(١) كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرءاه رسول الله ÷ فوضع يده اليمنى على اليسرى [٢٢٤]. وفي المنهاج انه فعل بيد ابن مسعود كذلك.
  (الإمام) وإذا أراد المصلي الدخول في صلاة أخرى غير ما هو فيها فانه يصير داخلا بتكبيرة واحدة مع تقدم نية الخروج من الأولى. وأما انه يخرج منها بتكبيرة من دون نية الخروج أو فعل ما يفسد فلا إذ التكبير شرع للإحرام لقوله ÷ «تحريمها التكبير ...» [٢٢٥]، ولم يشرع للتحليل.
  قوله: نهى ÷ أن يجعل الرجل يده على يده على صدره في الصلاة وقال: «ذلك فعل اليهود»، وان يرسلهما(٢) - رواه محمد بن يحيى في كتاب المناهي، ومحمد بن منصور في كتاب المناهي، وكذا رواه عن القاسم بن إبراهيم في الجامع الكافي، وأخرج ابن أبي شيبة «كأني بأحبار اليهود(٣) واضعي أيمانهم على شمائلهم [في الصلاة]»(٤).
  قوله: من أخلاق الأنبياء عن علي # قال: «ثلاث من أخلاق الأنبياء صلوات الله عليهم تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع الأكف على الأكف تحت السرة» - رواه في المجموع والجامع الكافي والعلوم وأخرجه ابن شاهين وابو محمد الإبراهيمي في كتاب الصلاة وابو القاسم بن مندة في الخشوع(٥)، وعن ابن عباس قال: قال النبي ÷: «أمرنا معاشر الأنبياء أن نعجل الفطور ونؤخر السحور ونأخذ بأيماننا على شمائلنا [في الصلاة]»(٦) رواه في الانتصار وأخرجه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال بخاري، وأخرجه الدارقطني والبيهقي بزيادة(٧) «وناخذ بأيماننا على شمائلنا في الصلاة»، وأخرجه أيضا ابن حبان.
  قوله: عن علي # انه قال: من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة - أخرجه أحمد وابوداود(٨).
  قوله: واخرج رزين عن علي مثله لفظه انه # قال: السنة وضع الكف على الكف في الصلاة ويضعهما تحت السرة - انتهى.
  قوله: أن الهلب كان يصلي فوضع يده [اليسرى على اليمني فرآه رسول الله ÷ فوضع يده](٩) اليمني على اليسرى - أخرجه ابوداود والنسائي، ومثله روى الإمام محمد بن المطهر في المنهاج الجلي أن رسول الله ÷ فعل بابن مسعود كما فعل بالهلب لما وضع اليسرى على اليمنى -، وأخرجه ابوداود والنسائي وابن ماجة.
  قوله: تحريمها التكبير عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم» رواه في المجموع وأخرجه بخاري ومسلم والترمذي واحمد والشافعي والبزار والحاكم.
(١) قال ابن الأثير: المحدثون يروونه بضم الهاء وسكون اللام، والصواب فتح الهاء وكسر اللام اهـ، وهو الهلب بن يزيد الطاقي تمت تخريج ابن بهران.
(٢) في الإعتصام وكتاب المناهي للمرتضى وأمر أن يرسلهما تمت.
(٣) في مصنف ابن أبي شيبة أخبار بني إسرائيل تمت.
(٤) ما بين المعكوفين من مصنف ابن ابي شيبة تمت.
(٥) مع زيادة في الصلاة كما في الروض
(٦) ما بين المعكوفين من الإنتصار وهو في تخريج ابن بهران عن الانتصار تمت.
(٧) لعله يقصد بقوله: بزيادة ونأخذ ... الخ يقصد زيادة لفظ: في الصلاة بناء على أنها غير موجودة في الانتصار وهي موجودة فيه كما نبهنا على ذلك في الحاشية السابقة تمت.
(٨) ورواه في الشفاء عن علي # بلفظ: من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة تمت. ج/١ - ص ٣١٠.
(٩) من المسودة تمت.
[١] قال مولانا الإمام الحجة مجدالدين المؤيدي #: لم يصح ذلك عنهم، ولم ينقل في كتبهم المعتمدة كالمجموع هذا، والأحكام، وأمالي أحمد بن عيسى. وإنما تلك الرواية عنهم مرسلة.
ومستندهم في روايتهم عن الإمام زيد بن علي @ هذه الرواية [«ثلاث من أخلاق الأنبياء صلوات الله عليهم: تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، ووضع الأكف على الأكف تحت السرة»]، وهي لا تدل على أنه فعله أصلا.
ويدلك على أنه ليس مذهبه أنه لم يذكر هذه الرواية في الصلاة، وإنما ذكرها في الصيام لبيان فضيلة تعجيل الإفطار وتأخير السحور، واستطرد ذكر الوضع المنسوخ، كما نسخ غيره من شرائع الأنبياء $.
وهذه المسألة كغيرها من المسائل الفرعية الاجتهادية التي يجب على المجتهد أن يعمل فيها بما أدى إليه اجتهاده، ولا وجه للنكير فيها. والله تعالى ولي التوفيق. انتهى من مجمع الفوائد ط أهل البيت (ص: ٥٧٤ - ٥٧٥).