نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب صفة الصلاة

صفحة 159 - الجزء 1

  الثالث: القيام إجماعا وهو ضروري ولا بد من الانتصاب غير متكئ إلا لعذر، واقله مدة القراءة، (المهدي) ولو مفرقا.

  (العترة ثم الشافعي ومالك وابويوسف ومحمد) ولا يسقط فرض القيام في السفينة إلا أن يخشى الغرق لما روى القاضي زيد عن علي # انه قال: يصلي صاحب السفينة قائما إلا أن لا يستطيع ذلك فيصلي قاعدا وان توجهت بك السفينة كل جهة [٢٢٦] وعليها تحمل رواية (الإمام زيد) [٢٢٧]، وأمره ÷ لجعفر # الا أن يصلي في السفينة قائما إلا أن يخشى الغرق [٢٢٨] عند البزار، وعند البيهقي نحوه [٢٢٩]، (المنصور بالله وأصحاب الشافعي) ولا بتعذر القراءة بخرس أو غيره كالقعود للتشهد.

  الرابع: القراءة وهي مشروعة إجماعا، وفرض إلا عند نفاة الأذكار⁣(⁣١)؛ لنا {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ}⁣[المزمل: ٢٠]، ولا خلاف أنها لا تجب في غير الصلاة فتعين فيها، وقول علي # الكل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج [٢٣٠] ذكر ذلك عنه ÷ [٢٣١] أخرجه البيهقي وفي العلوم مثله، وعن عبادة قال: قال رسول الله ÷: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» [٢٣٢] عند الستة إلا الموطأ، وزاد ابوداود «وقرءان معها» [٢٣٣].


  قوله: عن علي # انه قال: يصلي صاحب السفينة قائما إلا أن لا يستطيع ذلك فيصلي قاعدا وان توجهت بك السفينة كل جهة - رواه القاضي زيد |.

  قوله: رواية (الإمام زيد) عن زيد بن على عن آبائه عن علي $ قال: إذا كنت في سفينة وكانت تسير فصل وأنت جالس، وان كانت واقفة فصل وأنت قائم - رواه في المجموع.

  قوله: وأمره ÷ جعفر بن أبي طالب أن يصلي في السفينة قائما إلا أن يخشى الغرق - رواه في مجمع الزوائد عن البزار قال: وفيه رجل لم يسم وبقية رجاله ثقات، وإسناده متصل.

  قوله: وعند البيهقي نحوه لفظه عن ابن عمر انه سأل النبي ÷ عن الصلاة في السفينة فقال كيف أصلي في السفينة؟ قال: «صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق» قال: وإسناده حسن انتهى.

  قوله: الرابع القراءة عن علي # قال: كل صلاة بغير قراءة فهي خداج⁣(⁣٢) - رواه في المجموع والعلوم.

  قوله: وقول علي الخ عن علي # انه قال: قال رسول الله ÷: «كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج» رواه في العلوم والشفاء⁣(⁣٣)، وأخرجه البيهقي، وأخرجه أحمد وابن ماجة عن عائشة، وعن ابن عمر، وأخرجه الخطيب تاريخه عن أبي امامة.

  قوله: عن عبادة قال: قال رسول الله ÷: «لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب» أخرجه بخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة واحمد وابوداود، وفي لفظ «لا تجزي صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب» أخرجه ابن حبان والدار قطني وقال: إسناده صحيح.

  قوله: وزاد ابوداود وقرءان معها يعني في حديث عبادة، وفي رواية له ولمسلم ولابن حبان فصاعدا لكن قال ابن حبان: تفرد بها معمر عن الزهري، وأعلها البخاري في جزء القراءة ورواية الدار قطني صححها ابن القطان، وفي الباب عن انس عند مسلم والترمذي، وعن أبي قتادة عند أبي داود والنسائي، وعن ابن عمر عند ابن ماجة، وعن أبي سعيد عند أحمد وأبي داود وابن ماجة وعن أبي الدرداء عند النسائي وابن ماجة، وعن علي # عند ابن ماجة


(١) وهم: الأصم وابن عليه وابن شبرمة والحسن بن صالح. تمت حاشية بحر.

(٢) قال الهادي ال والخداج هي الناقصة التي لم تتم وما لم تتم فهي باطلة، وهذا المعنى مروي عن أهل اللغة وهو أحدهم لأنه حجازي اللغة تمت شفاء.

(٣) هكذا في المسودة. تمت.