باب ما يفسد الصلاة ويكره ويباح
  وتغطية الفم باليد إلا عند التثاؤب لخبر المجموع [٣٧٦]، ومراوحة رجليه(١) لقوله ÷ «فليسكن أطرافه» [٣٧٧] عند ابن عدي، والصفن، والصفد، والصفق(٢)، والكفت للنهي [٣٧٨]، والسدل(٣) إذ هو فعل اليهود [٣٧٩]، وحبس النخامة لشغله، والتفكر بغير الصلاة.
  وندب أن لا يجهر بالدعاء لقوله تعالى {لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ٥٥}[الأعراف: ٥٥]، وان لا يتركه بعد الصلاة لقوله تعالى {فَارْغَبْ ٨}[الشرح: ٨] أي بالدعاء.
  (الهادي ثم مالك والثوري وإسحاق وابن أبي ليلى والنخعي وابوثور) وندب عد المبتلى الأذكار والأركان بعقد الأصابع أو الحصى أو الخطوط لقوله تعالى: {حَافِظُوا}[البقرة: ٢٣٨].
  ولا خلاف في جواز الاتكاء للضعيف، وحمل الدراهم ونحوها(٤) الطاهرة الحلال ولفعله ÷ [٣٨٠] (القاسم) ويضع يده على ما يؤذيه ويغمزه، (المؤيد بالله) ويزيل ما يشغله بفعل قليل، وإخراج الزكاة [جائز](٥) لفعل علي # [٣٨١].
  قوله: لخبر المجموع عن علي # قال النعاس والتثاؤب في الصلاة من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه وإذا عطس أحدكم في الصلاة فليحمد الله في نفسه - رواه في المجموع.
  قوله: فليسكن أطرافه عن أبي بكر عن النبي ÷ قال: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليسكن أطرافه ولا يتميل كتميل اليهود فإن تسكين الأطراف في الصلاة من تمام الصلاة»، ونسبه في الجامع الصغير إلى الحاكم وابن عدي في الكامل وابونعيم في الحلية.
  قوله: للنهي روى ابو عيسى الترمذي في كتاب الشرح له: قال ومما نهى عنه رسول الله ÷ صلاة الحاقن والحاقب والحازق والمسبل والمختصر والمتصلب والصافن والصافد والكافت والواصل والملتفت والعابث باليد والمسدل وعن مسح الحصى من(٦) الجبهة قبل الفراغ من الصلاة وان يصلي بطريق من يمر بين يديه - ذكره رزين شرح ذلك الحاقن بالنون من يدافع البول، والحاقب بالباء من يدافع الغائط، والحازق بزاي معجمة من في رجله خف ضيق، والمسبل: هو الذي يسبل لباسه إلى الأرض على جهة الخيلاء والمختصر هو الذي يضع يده على خاصرته، والمتصلب قريب منه، والصافن: هو الذي يعتمد على إحدى قدميه وعلى أصابع القدم الأخرى، والصافد هو الذي يضم قدميه حال القيام كالمقيد، والكافت: هو الذي يكفت شعره وثيابه حال سجوده خشية أن يقع على الأرض والواصل: هو الذي يصل القراءة بالتكبير حين يركع أو يصل التشهد بالتسليم، ونحو ذلك، ذكر ذلك العلامة محمد بن يحيى بهران |.
  قوله: والسدل إذ هو فعل اليهود - ذكره في البحر.
  قوله: لفعله ÷ عن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر يقول كان لرسول الله عود في الحائط حين كبر وضعف يعتمد عليه إذا قام يصلي وها هو ذا في المسجد اليوم - رواه في العلوم، وعن وابصة بن معبد قال: حدثتني أم قيس بنت محصن أن رسول الله ÷ لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه - أخرجه ابوداود.
  قوله: لفعل علي # عن ابن عباس قال: تصدق علي بخاتمه وهو راكع فقال النبي ÷ للسائل: «من أعطاك هذا الخاتم»؟ قال: ذاك الراكع فانزل الله {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ}[المائدة: ٥٥] الآية - أخرجه الخطيب، وفي الباب عن عمار عند الطبراني في الأوسط وابن مردويه وعن علي عند أبي الشيخ وابن مردويه، وعن سلمة بن كهيل عند أبي الشيخ وابن أبي حاتم وابن عساكر، وعن ابن عباس عند ابن مردويه.
(١) وصفته: رفع أحدهما ووضع الأخرى. تمت.
(٢) لعل المراد به التصفيق وينظر فيه تمت شرح بحر.
(٣) صفة السدل هو: أن يضع وسط الثوب على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يردهما علـ كتفيه. تمت تخريج ابن بهران.
(٤) كالدنانير والفلوس. تمت.
(٥) من البحر تمت.
(٦) عن الجبهة. تمت. شرح بحر.