فصل وتكره خلف عليه فائتة
  (القاسم والهادي والناصر والمؤيد بالله ثم أبو حنيفة وأصحابه) ولا تصح من المؤدي خلف القاضي لقوله ÷ «لا تختلفوا ..».
  (لعترة ثم أبو حنيفة وأصحابه) ولا من اللابس خلف العاري لما مر في القاعد.
  (لعترة ثم الفقهاء الأربعة) ولا من الصحيح خلف السلس، ونحوه إذ هو كالمحدث.
  ولا من المطلق خلف المقيد لقول علي # لا يؤم المتيمم المتوضئين ولا المقيد المطلقين.
  فصل «٣» وتكره خلف من عليه فائتة لتراخيه.
  (الإمام) ولا تجزي خلف من كرهه الأكثر صلحاء لظاهر قوله ÷ «ثلاثة لا يرفع الله صلاتهم فوق رؤوسهم - إلى قوله - وأم قوما وهم له كارهون» [٤٣٨]، وبه قال (المنصور بالله)، وقيد بالصلحاء لأنهم لا يكرهون إلا لعلة دينية، (الإمام) وهم في زماننا اقل من القليل.
  (المؤيد بالله والمنصور بالله والإمام ثم عن أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي) ويجوز للإمام تطويل القراءة والركوع انتظارا لما روي انه ÷ كان يطيل القراءة إذا أحس بداخل، ونحوه [٤٣٩] فإذا جاز إطالة القراءة كذلك جاز إطالة الركوع، وقواه الإمامان شرف الدين والقاسم بن محمد وهو ظاهر كلام (الأمير الحسين).
  فصل «٤» في مواقف المؤتم: (الأكثر) يقف الواحد المؤتم أيمن إمامه غير متقدم ولا متأخر، (المهدي) بكل القدمين، ولا منفصل حتما لإدارته ÷ (ابن عباس وجابر) [٤٤٠].
  قوله: لقول علي # لا يؤم المتيمم المتوضئين ولا المقيد المطلقين - رواه في العلوم وقد تقدم.
فصل وتكره خلف عليه فائتة
  قوله: ثلاثة الخ عن قتادة عن الحسن قال: قال رسول الله ÷: «ثلاثة لا تقبل لهم صلاة عبد ابق حتى يرجع إلى مواليه وامرأة عصت زوجها فباتت وهو عليها غضبان ورجل يوم قوما وهم له كارهون»، وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ÷: «أربعة لا يقبل لهم عمل رجل أم قوما وهم له كارهون وعبد ابق من سيده حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط و أخوان متصارمان» رواهما في العلوم، وفي الباب عن أبي امامة أخرجه الترمذي، وعن ابن عباس في الشفاء.
  قوله: لما روي انه ÷ كان يطيل القراءة - قد تقدم ما يتضمن تخريج ذلك، وفي الشفاء ما لفظه أن النبي ÷ كان يطيل القراءة إذا أحس بداخل - اهـ.
  قوله: ونحوه عن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي ÷ كان يقوم في الركعة الأولى من الظهر حتى لا يسمع وقع قدم - رواه في الشفاء، وأخرجه أحمد وابوداود والبزار، وأخرجه ابوداود عن ابن عمر، وعن النبي ÷ لو انه انتظر في صلاة الخوف في الركعة الأولى والثانية لإدراك الناس فضيلة الجماعة - رواه في الشفاء.
فصل فى مواقف المؤتم
  قوله: لإدارة ابن عباس تقدم.
  قوله: وجابر عن جابر بن عبدالله قال: قمت على يسار رسول الله ÷ فاخذ بيدي فادارني عن يمينه وجاء جبار بن صخر حتى قام عن يساره فأخذنا بيديه جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه - رواه في الشفاء والأصول وأخرجه مسلم وابوداود مطولا ومعناه ثابت عند أحمد.