فصل ويجب متابعة الإمام
  ولا يضر بعد المؤتم في المسجد، ولا الحائل ولو فوق القامة مهما علم حال الإمام إجماعا؛ ولا يضر قدر القامة في غير المسجد إجماعا: (احد قولي المنصور بالله والإمام ثم عطا) ولا فوق القامة مهما علم حال الإمام ليحصل الاقتداء المقصود الذي تضمنه حديث «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا» الخ، والأصل عدم المانع.
  ولا يصلي إمام القوم على أنشز مما هم عليه لقوله ÷ «إذا أم الرجل فلا يقم في مقام ارفع من مقامهم» [٤٥٣]، وقد أنكر على حذيفة وعمار.
  ويصح وقوف الواحد أيمن الإمام وبعده صف كفعل (أبي بكر) [٤٥٤]، وقد ادعى في الصعيتري الإجماع على صحتها.
  فصل «٥» ويجب متابعة الإمام: فلا يتشهد الأوسط من فاتته الأولى من أربع لقوله ÷ «إذا قام الإمام فقوموا» الخبر [٤٥٥]، فان فعل فسدت.
  (ابوطالب والمنصور بالله) وتفسد بمشاركة المؤتم للإمام في تكبيرة الافتتاح وقواه في البحر. (الشافعي) وفي جميع الأركان لقوله ÷ «فإذا قام فقوموا» الخبر، والفاء للتعقيب، وقوله ÷ «فلا تسبقوني» الخبر [٤٥٦].
  قوله: حديث إنما جعل الإمام الخ تقدم.
  قوله: فلا يقم الرجل الخ روي أن عمار بن ياسر كان بالمدائن فأقيمت الصلاة فتقدم(١) عمار [وقام](٢) على دكان يصلي والناس أسفل منه فتقدم حذيفة فاخذ على يده فاتبعه عمار حتى انزله حذيفة فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة: الم تسمع رسول الله يقول «إذا أم الرجل فلا يقم في مقام ارفع من مقامهم» قال عمار: لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي - رواه في الشفاء والأصول، وأخرجه ابوداود، وعن ابن مسعود قال: نهى رسول الله ÷ أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه يعني أسفل منه - أخرجه الدارقطني وذكره في التلخيص وسكت عنه، وروى عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري أن سلمان الفارسي وأبا سعيد الخدري قدما على حذيفة بالمدائن وعنده أسامة فصلى بهم حذيفة على شيء أنشز مما هم عليه فاخذ سلمان بضبعه حتى انزله ثم قال: سمعت رسول الله يقول «لا يصلي إمام القوم على أنشز مما هم عليه» فقال ابوسعيد وأسامة: صدق - رواه في الشفاء والأصول، وعن همام أن حذيفة أم الناس بالمدائن على دكان فاخذ أبو مسعود بقميصه فجذبه فلما فرغ من صلاته قال: الم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى قد ذكرت حين مددتني(٣) - أخرجه ابوداود وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وفي رواية للحاكم التصريح برفعه.
  قوله: وقد أنكر على حذيفة وعمار يعني ما تقدم.
  قوله: كفعل أبي بكر عن عائشة أن النبي ÷ لما جاء جلس على يسار أبي بكر - وعن ابن عباس أن رسول الله ÷ اخذ القراءة من حيث تركها ابوبكر رواهما في الأصول، ولفظ الشفاء أن أبا بكر لما صلى بالناس قام النبي مع شدة وجعه فتوضا ثم تقدم يتهادى بين اثنين حتى نحى أبا بكر عن الإمامة وأم بالناس واخذ القراءة من حيث تركها ابوبكر فكان أبوبكر إماما للجماعة في أولها ومؤتما بالنبي في آخرها - انتهى.
فصل ويجب متابعة الإمام
  قوله: لقوله «إذا قام الإمام فقوموا» نسبه في التخريج إلى الستة من رواية انس لما سقط رسول الله وانجحش قدمه - ولفظ الشفاء روي عن النبي ÷ انه سقط من فرسه فصلى قاعدا وأمر الناس أن يصلوا خلفه قعودا وقال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا» قال وهو محمول على النسخ إلى آخر كلامه انتهى.
  قوله: فإذا قام فقوموا هو ما تقدم آنها، وكذا.
  قوله: إنما جعل الإمام الخ، وفي الشفاء عن النبي ÷ انه قال: «أما يخشى من يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار» اهـ، وعن انس قال: قال رسول الله ÷: «أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف» أخرجه أحمد ومسلم.
(١) في الأصل: فقدم، والصواب ما اثبتناه من الشفاء تمت.
(٢) ما بين المعكوفين من الشفاء تمت.
(٣) في تخريج ابن: بهران حين جذبتني تمت.