نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

فصل في الإقامة

صفحة 231 - الجزء 1

  وأما حديث المنهاج عن علي # أن رجلا قال: انه حلف بان امرأته طالق ليطأها في نهار رمضان فقال: سافر بها إلى المدائن [٥٨٩] فمؤول بأنه # أمره بالسفر [إلى المدائن]⁣(⁣١) زجرا وتقريعا لما عرف # منه الجرأة والإقدام على أن يطأها في نهار رمضان أو أن هذه المسألة مُخَصَصَة لما قدمنا إن لم يمنع دليل على اتحاد قصر الصلاة والإفطار.

  (الأكثر) ولا يقصر من لا يفارق بلده إذ لايسما مسافرا ويصير مفارقا للبلد بالخروج من ميلها إذ لا قائل باعتبار فوق الميل.

  فصل «١» في الإقامة والاستيطان (ابن عباس و [القاسمية]⁣(⁣٢) واحمد بن عيسى والناصر والمؤيد بالله ثم الحسن بن صالح) واقل الإقامة عشر لقول علي # إذا أزمعت على الإقامة⁣(⁣٣) عشرا فأتم [٥٩٠]. (الأمير الحسين) وهو إجماع أهل البيت $، ورواه (القاسم) عنهم: (القاسم والهادي) ومن يقل أخرج اليوم أخرج غدا قصر إلى شهر ثم أتم لقول علي # به [٥٩١]؛ قال (الإمام): والنية: إرادة مؤثرة في وقوع الفعل على وجه والأصل فيها المقارنة وقياس الاستيطان انه يكفي في ثبوت حكمه مقارنتها لأول فعل يثبت به ذلك كما يكفي ذلك في الصلاة والاعتكاف والحج مما هو مركب من عدة أفعال يجمعها اسم واحد دفعا للحرج اللازم من اشتراط المقارنة لأجزائها فلا يتحقق كونه وطنا إلا بفعل يقتضي الاستقرار عرفا، قال في القاموس استوطنه اتخذه وطنا، والاتخاذ لا يكون إلا بفعل ضرورة ولذا اشترط في حكم السفر والسير الخروج من الميل.

  (الإمام) ومن عزم على مسافة القصر لكن مع نية إقامة عشر بين وطنه ومقصده قصر بينهما⁣(⁣٤) إذ لا يصير دار إقامة بالنية إلا بعد الدخول لقول علي # إذا قدمت بلدا فأزمعت على إقامة عشر - الخبر، قال المفتي: كما حقق ذلك الإمام شرف الدين وألحقه (المهدي) في الغيث ورواه النجري عنه، وكذا يقصر بين مقصده وموضع إقامته ولو دون المسافة إذ يعود عليه حكم النية الأولى بعد بطلان الإقامة إذ هو إضراب مقيد فلم يبطل به السفر على الإطلاق بل في مدته المضروبة فقط هكذا في البحر.

  قلت: ولا قصر في صلاة الفجر والمغرب، قال ابن المنذر إجماعا، ولقول علي # إذا سافرت فصل الصلوات كلها ركعتين ركعتين إلا المغرب فإنها ثلاث [٥٩٢].


  قوله: وأما حديث المنهاج الخ لفظه وروينا عن أمير المؤمنين أن رجلا قال له: إنه حلف بان امرأته طالق ليطاها في نهار رمضان فقال: سافر بها إلى المدائن - وهو مسيرة ثلاثة أيام⁣(⁣٥)، ورواه في العلوم.

  فصل في الإقامة الخ

  قوله: لقول علي الخ عن علي # إذا قدمت بلدا فازمعت على إقامة عشر فأتم - رواه في المجموع والشفاء وشرح التجريد وأصول الأحكام.

  قوله: لقول علي به عن علي # قال: يتم الذي يقيم عشرا والذي يقول غدا أخرج اليوم أخرج يقصر شهرا - رواه في العلوم والشفاء وأصول الأحكام، وأخرجه عبد الرزاق.

  قوله: ولقول علي الخ عن علي # انه قال: إذا سافرت فصل الصلوات كلها ركعتين ركعتين إلا المغرب فإنها ثلاث - رواه في المجموع والشفاء.


(١) من المسودة. تمت.

(٢) هكذا في المسودة وهو الصواب تمت.

(٣) في المجموع: على إقامة تمت.

(٤) أي بين وطنه وموضع إقامته. تمت.

(٥) وحكاه في مفاتيح الغيب، وذكر أن بين الكوفة والمدائن مسيرة ثلاثة أيام تمت.