باب وصلاة الخوف
باب وصلاة الخوف
  ثابتة بعده ÷ عند الأكثر لوجوب التأسي، قال (الأمير الحسين) وهو إجماع العترة $.
  (الإمام زيد والناصر والإمام يحيى والإمام ثم الفريقان) وتصح في الحضر إذ المفهوم خرج مخرج الغالب لقوله تعالى {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ}[النساء: ١٠٢] ولم يفصل. ولقول علي # في صلاة المقيم صلاة الخوف قال: يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالطائفة الثانية ركعتين فتقضي كل طائفة
  ركعتين [٥٩٣].
  (الناصر والإمام يحيى والإمام ثم الفريقان) وتصح في أول الوقت لقوله تعالى {لِدُلُوكِ الشَّمْسِ}[الإسراء: ٧٨] ولما مر في التيمم.
  (الناصر والإمام يحيى والإمام ثم الشافعي) ويجب حمل السلاح للأمر، ولقوله تعالى {وَلَا جُنَاحَ}[النساء: ١٠٢] الآية، قلت: وصفة صلاة الخوف ما في المجموع عن علي # في صلاة الخوف قال: يقسم الإمام أصحابه طائفتين فتقوم طائفة موازية للعدو ويأخذون أسلحتهم ويصلي بالطائفة الذين معه ركعة وسجدتين فإذا رفع الإمام رأسه من السجدة الثانية فليكونوا(١) من ورائهم(٢) ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معه ونكص هؤلاء(٣) فقاموا مقام أصحابهم فصلى بالطائفة الثانية ركعة وسجدتين ثم يسلم فيقوم هؤلاء(٤) فيقضون ركعة وسجدتين ثم يسلمون ثم يقفون في موقف(٥) أصحابهم ويجيء من كان(٦) بإزاء العدو فيصلون ركعة وسجدتين ويسلمون [٥٩٤] ...
  باب وصلاة الخوف الخ
  قوله: ولقول علي # الخ عن علي # في صلاة المقيم صلاة الخوف فقال: يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالطائفة الأخرى ركعتين وتقضي كل طائفة ركعتين - رواه في المجموع، وروى في أصول الأحكام عن أبي بكرة عن النبي ÷ نحوه.
  قوله: وصفة صلاة الخوف الخ عن علي # في صلاة الخوف قال: يقسم الإمام أصحابه طائفتين فتقوم طائفة موازية للعدو ويأخذون أسلحتهم ويصلي بالطائفة الذين معه ركعة وسجدتين فإذا رفع الإمام رأسه من السجدة الثانية فليكونوا من ورائهم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معه ونكص هؤلاء فقاموا مقام أصحابهم فصلى بالطائفة الثانية ركعة وسجدتين ثم يسلم فيقوم هؤلاء فيقضون ركعة وسجدتين ثم يسلمون ثم يقفون في موقف أصحابهم ويجيء من مكان بإزاء العدو فيصلون ركعة وسجدتين ويسلمون - رواه في المجموع، وأخرج عبد الرزاق والبزار نحوه عن علي باختلاف في بعض الألفاظ، وأخرج بخاري ومسلم نحوه من رواية إبن عمر من فعل النبي ÷.
(١) أي الطائفة الذين صلوا معه. تمت.
(٢) أي بإزاء العدو يقومون مقام أصحابهم. تمت.
(٣) أي الطائفة الأولى. تمت.
(٤) أي الطائفة الثانية. تمت.
(٥) في الأصل: مواقف، والصواب ما أثبتناه من المجموع تمت.
(٦) وهم الطائفة الأولى تمت.