باب وصلاة الخوف
  قلت: وصفة صلاة الحضر ما مر في حديث علي #، (القاسمية ثم أبو حنيفة وأصحابه واحد قولي الشافعي) وصفة صلاة المغرب في الخوف ما في المجموع عن علي # قال: يصلي بالطائفة الأولى ركعتين(١) وبالطائفة الثانية ركعة وتقضي الطائفة الأولى ركعة وتقضي(٢) [الطائفة](٣) الثانية ركعتين(٤) [٥٩٥].
  فصل «١» في صلاة الضرورة قال (أئمتنا والشافعي): إذا اتصلت المدافعة فعل المصلي ما أمكن ولو في الحضر لقوله تعالى {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا}[البقرة: ٢٣٩]، ومهما أمكن الإيماء بالرأس وجبت، (الهدوية) والسبع ونحوه(٥) كالعدو إذ العلة الخوف؛ ولا تفسد بما لا بد منه من قتال وانفتال وركوب ونحو ذلك(٦)، ولا تفسد بتنجيس السلاح ويلقَى غيره(٧) فورا لا هو.
  قوله: ما مر في حديث علي يعني قوله يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعتين - الخبر.
  قوله: وصفة صلاة المغرب الخ عن علي # في صلاة الخوف في المغرب قال: يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالطائفة الثانية ركعة وتقضي الطائفة الأولى ركعة والطائفة الثانية ركعتين - رواه في المجموع وشرح التجريد وشرح القاضي زيد وأصول الأحكام، وأخرج البيهقي عن علي نحوه.
(١) قال في البحر وضوء النهار: وينتظر فراغهم متشهدا فيخرجون يواجهون العدو ويقوم لدخول الباقين. تمت.
(٢) لفظة: تقضي غير موجودة في المجموع. تمت.
(٣) من المسودة تمت.
(٤) قال المؤيد بالله: وهو تخريج أبي العباس الحسني، من قول يحيى #: ولا يجوز لِمُصَلٍ في غير الخوف أن يقصر صلاته عن صلاة إمامه - قال: فدل ذلك على أنه لا يجوز الخروج من صلاة الإمام إلا لعذر ولا عذر للطائفة الأولى في المغرب إلا بعد الركعتين، إذ بعدهما يصيرون إلى حالة لا يبقى معها إلا أقل ما يجزئ الطائفة الثانية. تمت الروض النضير.
(٥) وذلك كالجمل الصائل، والنار والسيل تمت شرح بحر.
(٦) العَدْو، والنزول. تمت.
(٧) مما يستغنى عنه ولا يخشى ضرارا إذا طرحه. تمت. شرح أزهار.