باب وصلاة العيدين
  وفعل علي # [٦٠٤]، وقوله لولا السنة [٦٠٥] الخ.
  وإذا أصحر استخلف للضعفاء إماما لفعل علي # [٦٠٦] ويأتيها الإمام وغيره راجلا لفعله ÷ [٦٠٧]، وحافيا لفعل علي # [٦٠٨]، ويرجع كيف شاء [٦٠٩].
  وندب تعجيل الخروج إلا الإمام فيتحرى وقت قيام الصلاة لئلا يشتغل بعده بغيرها لفعله ÷.
  (علي # وابن عمر وحذيفة وجابر وابن أبي أوفى ومسروق والضحاك والقاسم وسالم ومعمر والشعبي ومالك وأحمد) ويكره التنفل قبلها وبعدها لقول علي # عند البزار سألتموني عن السنة إن النبي ÷ لم يصل قبلها ولا بعدها [٦١٠]، وحديث (ابن عباس) عند الشيخين لم يتنفل قبلها ولا بعدها - الخبر، قال ابن قدامة وهو مذهب (ابن عباس وبريدة وسلمة بن الاكوع وشريح وعبد الله بن معقل)، قال الزهري: لم اسمع أحدا من علمائنا يذكر أحدا من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها، قال ابن قدامة: وهو إجماع كما ذكرنا عن الزهري وغيره انتهى.
  قوله: وفعل علي عن علي # انه اجتمع عيدان في يوم فصلى بالناس في الجبان - رواه في المجموع وهو في الانتصار.
  قوله: وقوله لولا السنة لصليت في المسجد - رواه في الانتصار، وفي المجموع عن علي # أن أناسا من أهل الكوفة شكوا إليه الضعف فأمر رجلا أن يصلي بهم في المسجد وصلى بالناس في الجبان، وقال: لولا السنة لصليت في المسجد - وفي مجمع الزوائد عن علي # قال: الخروج إلى الجبان في العيدين من السنة أخرجه البيهقي والطبراني في الأوسط، وله رواية عن علي أيضا انه قال: من السنة الصلاة في الجبان - انتهى.
  قوله: لفعل علي # يعني به ما مر من أمره # رجلا أن يصلي بهم في المسجد.
  قوله: لفعله ÷ في الشفاء وغيره أن النبي ÷ ما ركب في عيد ولا جنازة.
  قوله: لفعل علي # في أمالي (أبي طالب) والعلوم عن علي # من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا، ونسبه في كنز العمال إلى أبي داود الطيالسي في مسند علي، وأخرجه النسائي وابن ماجة والمروزي في العيدين -، واخرجه الترمذي، وعن علي انه كان يمشي حافيا يوم النحر - رواه في العلوم، وفي الشفاء أن عليا كان يمشي حافيا في أربعة مواطن: صلاة الجمعة وصلاة العيدين وعيادة المريض وتشييع الجنازة ويقول هي مواطن الله -، ورواه في المجموع بابسط من هذا وفي العلوم أيضا.
  قوله: ويرجع كيف شاء روي أن علي # كان إذا ذهب إلى العيد مشى فإذا رجع ركب - رواه في الشفاء، وفي كنز العمال في قسم الأفعال: عن علي # من السنة أن تأتي العيد ماشيا ثم تركب إذا رجعت - أخرجه البيهقي.
  قوله: لفعله ÷ قد تقدم في الأحاديث السابقة ما يؤخذ به هنا وكذا مما سيأتي.
  قوله: ويكره التنفل قبلها وبعدها، عن ابن عباس: قال خرج رسول الله ÷ يوم فطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها ثم أمر النساء ومعه بلال فامرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها(١) - رواه (ابوطالب) في أماليه، قال في التخريج: هذا طرف من حديث بعد سياق أوله أخرجه الستة إلا الموطأ، ونسبه في كنز العمال من قسم الأفعال إلى ابن عساكر من حديث ابن عباس، ومن طرف حديث أن عليا كان لا يصلي قبلها ولا بعدها شيئا - رواه في المجموع، وعن علي قيل له هؤلاء قوم يصلون قال: فما عسيت أن اصنع؟! سألتموني عن السنة إن النبي ÷ لم يصل قبلها ولا بعدها. هذا طرف من حديث أخرجه البزار، وعن ابن أبي أوفا عند الطبراني في الكبير أنه أخبر أن رسول الله ÷ لم يصل قبل العيد ولا بعدها - قالوا: في إسناده [ابن أبي ورقاء] وهو متروك.
(١) هو خيط يُنظم فيه خرز ويلبسه الصِّبيان والجَوَاري، وقيل هو قِلادة تُتَّخذ من قرنفل ومَخلب وَسُك ونحوه وليس فيها من اللؤلؤ والجوهر شيء. تمت. نهاية.