نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب وصلاة العيدين

صفحة 236 - الجزء 1

  (الإمام يحيى) ويرجع من غير طريق الذهاب لوجوب التأسي [٦١١] إذ لم يفصل الدليل.

  (الأكثر) ولا أذان ولا إقامة إذ لم يؤثر عنه ÷ [٦١٢] ولا قائل به ممن يعتد به.

  فصل «١» في صفتها: هي ركعتان مع الإمام إجماعا.

  (الإمام زيد والباقر والناصر والإمام) ويشترط المصر لقوله ÷ «لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع» [٦١٣]، ولرواية المنهاج أنه ÷ خرج إلى هوازن فاتفق له العيد فأفطر ولم يصل [٦١٤].

  وفي الشفاء أنه ÷ كان بمنى مسافرا يوم النحر فلم يصل يعني صلاة العيد.

  (الإمام زيد والباقر وأحمد بن عيسى والناصر والإمام ومحمد بن منصور) وعلى من فاتته مع الإمام في المصر أو عدم المصر أربع ركعات لقول علي # إذا لم يشهد المصر مع الإمام فعليه أن يصلي أربع ركعات ركعتان للعيد وركعتان للخطبة [٦١٥]، قلت: ولا يسلم إلا في آخرهن لما في الجامع الكافي (أحمد بن عيسى) من لم يشهد المصر في العيدين مع الإمام فعليه أن يصلي أربع ركعات يسلم في آخرهن بلغنا ذلك عن علي # [٦١٦]، قال المهدي: والجماعة مشروعة فيها إجماعا والتوجه والقراءة والتكبير كذلك وان اختلف في الكيفية.


  قوله: لوجوب التأسي في الشفاء عن ابن عمر أن النبي ÷ أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق أخرى، وروي عن علي # نحوه اهـ، وأخرج حديث ابن عمر ابوداود، وفي البخاري كان رسول الله ÷ إذا كان يوم عيد خالف الطريق، وفي أمالي (أبي طالب) أن النبي ÷ كان إذا خرج للعيد سلك على دار سعد بن أبي وقاص ثم على أصحاب الفسطاط⁣(⁣١) وبدأ الصلاة قبل الخطبة ثم انصرف على طريق أخرى طريق بني زريق.

  قوله: إذ لم يؤثر عنه ÷ عن ابن عباس وجابر قالا: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى - أخرجه بخاري ومسلم، وأشار إليه في الشفاء، واخرج النساني عن جابر قال صلى رسول الله ÷ في يوم عيد قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة - وفي كنوز الحقائق⁣(⁣٢) ليس في العيدين أذان ولا إقامة - أخرجه الخطيب البغدادي.

  قوله: لا جمعة الخ عن علي # انه قال: «لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع» رواه في المجموع والجامع الكافي وأخرجه البيهقي وابن أبي شيبة وصححه ابن حزم، ورواه في الشفاء عن النبي ÷.

  قوله: انه خرج ÷ الخ في المنهاج للإمام محمد بن المطهر وروينا عنه ÷ انه فتح مكة في رمضان وخرج منها إلى هوازن واتفق العيد له في سفره فعيد وافطر ولم يصل صلاة العيد إذ لو صلاها لنقل - اهـ. وفي الشفاء وروي أن النبي ÷ كان بمنى مسافرا يوم النحر فلم يصل يعني صلاة العيد.

  قوله: لقول علي الخ في العلوم عن أمير المؤمنين أنه قال: إذا لم يشهد المصر مع الإمام فعليه أن يصلي أربع ركعات ركعتان للعيد وركعتان للخطبة -، ورواه في المنهاج، و للطبراني عن ابن مسعود من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا - ورجاله ثقات، واخرج البيهقي أن عليا قال: صلوا يوم العيد في المسجد أربع ركعات ركعتان للسنة وركعتان للخروج - ونسبه في قسم الأفعال من كنز العمال إلى ابن أبي شيبة وابن منيع والمروزي عن علي في العيدين.

  قوله: ولا يسلم إلا في آخرهن في الجامع الكافي عن أحمد بن عيسى من لم يشهد المصر في العيدين مع الإمام فعليه أن يصلي أربع ركعات يسلم في آخرهن - بلغنا ذلك عن علي #، وفيه قال: محمد من فاته صلاة العيدين مع الإمام فعليه أن يصلي أربع ركعات يسلم في آخرهن - بلغنا ذلك عن علي #، وفي العلوم قال: محمد من فاته العيدان مع الإمام فليصل أربع ركعات يسلم في آخرهن وليس عليه تكبير كما يكبر الإمام في جماعة - وفيها أن زيد بن علي صلاها أربع ركعات لم يفصل بينهن - انتهى.


(١) الفسطاط بضم الفاء وكسرها بيت من الشعر تمت مصباح.

(٢) كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق لتاج الدين المناوي المتوفي سنة ١٠٣١ هـ. تمت. غدير.