باب وصلاة العيدين
  (القاسمية ثم أبو حنيفة وأصحابه) ولا تتعين سورة مع الفاتحة كغيرها.
  (الأمير الحسين) والجهر مشروع فيها إجماعا لفعله ÷ [٦١٧]، وفعل علي # [٦١٨].
  وصفة: التكبير ما في المجموع عن علي # انه كان يبدأ ثم يكبر ثم يقرأ ثم يكبر خمسا ثم يكبر أخرى فيركع بها، ثم يقوم في الثانية فيقرأ ثم يكبر أربعا ثم يكبر أخرى فيركع بها فذلك اثنتا عشرة تكبيرة(١) [٦١٩]، قلت: وفي الحديث دلالة على أن هذا التكبير غير تكبير الافتتاح والنقل(٢)، ويؤيده خبر (الصادق) كان علي # يكبر في العيدين اثنتي عشرة تكبيرة يقرأ بأم القرءان وسورة ثم يكبر سبعا ثم يركع بأخراهن ثم يقوم فيقرأ بأم القرءان وسورة ثم يكبر خمسا ويركع بالخامسة [٦٢٠] وفي كونه في الأولى سبعا في الأضحى والفطر، قال به (الإمام زيد والهادي والقاسم وابوبكر وعمر وعثمان وابن عمر وعائشة ثم الشافعي واحمد وإسحاق بن راهويه وابويوسف ومحمد)، قال الإمام أحمد بن سليمان وعليه(٣) أجمع أهل البيت.
  ولا يرفع يديه بعد الافتتاح عند (العترة ثم الثوري ومالك) إذ لم يرفع ÷ بعده [٦٢١].
  قوله: لفعله ÷ قال في التخريج: فان الرواية لم تختلف عنه وعن الخلفاء بعده في أنهم كانوا يجهرون بالقراءة في صلاة العيد - اهـ.
  قوله: وفعل علي # في حديث المجموع انه ÷ كان يجهر بالقراءة يعني في صلاة العيدين - ورواه في شرح التجريد، والشفاء بزيادة وكان رسول الله ÷ وابو بكر وعمر وعثمان يفعلونه -، وفي جمع الجوامع عن جعفر بن محمد عن علي انه جهر بالقراءة في العيدين - ابو العباس الأصم(٤) من حديثه، واخرج البيهقي بسنده إلى مطرف عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي # قال: الجهر في صلاة العيدين من السنة -، واخرج الطبراني في الأوسط عن علي قال: الجهر في صلاة العيدين من السنة - ذكره في كنز العمال من قسم الأفعال.
  قوله: ما في المجموع عن علي # انه كان يصلي بالناس في الفطر والأضحى ركعتين يبدأ ثم يكبر ثم يقرأ ثم يكبر خمسا ثم يكبر أخرى فيركع بها ثم يقوم في الثانية فيقرأ ثم يكبر أربعا ثم يكبر أخرى فيركع بها فذلك اثنتا عشرة تكبيرة وكان يجهر بالقراءة وكان لا يصلي قبلها ولا بعدها شيئا.
  قوله: خبر (الصادق) كان علي يكبر في العيدين [كليهما] اثنتي عشرة تكبيرة يقرأ بأم القرءان وسورة ثم يكبر سبعا ثم يركع بأخراهن ثم يقوم فيقرأ بأم القرءان وسورة ثم يكبر خمسا ويركع بالخامسة، رواه في أصول الأحكام وشرح التجريد، وفي الشفاء عن جعفر عن أبيه كان علي يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا -، ورواه، في أصول الأحكام وشرح التجريد، وفي أمالي (أبي طالب) عن ابن عمر كان رسول الله ÷ يكبر في العيدين اثنتي عشرة تكبيرة سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة -، ورواه في الشفاء والعلوم، قال القاسم بن إبراهيم في تكبير صلاة العيدين الفطر والأضحى: قد اختلفوا في ذلك وفيه اختلاف عن أهل البيت وكل واسع إن شاء الله إلا أن الأكثر على سبع وخمس.
  قوله: إذ لم يرفع ÷ بعده عن علي # انه كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى إلى فروع أذنيه ثم لا يرفعهما حتى تنقضي صلاته - وعن البراء قال: كان رسول الله يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لم يعد - روى الأول في المجموع والثاني في الشفاء، و في الانتصار ما لفظه والحجة على هذا ما روي عن الرسول ÷ انه كان يرفع يديه عند تكبيرة الافتتاح في صلاة العيدين ثم لا يرجع إلى رفعهما -، وهكذا روي عن أمير المؤمنين # انه صلى صلاة العيدين فرفع يديه في التكبيرة الأولى ثم لم يعد إلى رفعهما حتى فرغ من صلاته.
(١) لعله مع تكبير الإفتتاح والنقل والله أعلم. تمت.
(٢) لكن إذا لم نعتبر تكبير الإفتتاح والنقل لم تكن إلا تسعا، قال الشرفي: وحديث زيد بن علي مضطرب ولعل فيه ساقط، قلت: وقد جعله في البحر حجة للمؤيد بالله لأنه يقول يكبر في الأولى خمسا ويركع بسادسة وأربعا في الثانية ويركع بخامسة. تمت.
(٣) أي على أن التكبير في العيدين اثنتا عشرة تكبيرة تمت.
(٤) أي أخرجه أبو العباس. تمت.