باب وصلاة العيدين
  (الناصر والمؤيد بالله والإمام يحيى والإمام) ويفصل بين كل تكبيرتين [٦٢٢] وبين السابعة والنقل بفصل علي # وهو: اشهد أن لا اله إلا الله - إلى آخره [٦٢٣].
  (الهادي والمؤيد بالله وابوطالب) ومحل التكبير بعد القراءة فيهما لفعل علي #.
  وقضاؤها في الوقت الذي شرعت فيه إذ أخرها ÷ [إليه](١) [٦٢٤].
  (الهادي ثم الشافعي) ولا يتيمم من خشي فوت الجماعة إذ ليست بشرط.
  (العترة) وندب بعدها خطبتان لفعله ÷، وفعل علي # [٦٢٥]. وتصح على الراحلة لفعله ÷ [٦٢٦]، ويفصل بين الخطبتين لفعله ÷ [٦٢٧]
  قوله: ويفصل بين كل تكبيرتين(٢) عن علي # انه كان يدعوا بين كل تكبيرتين - رواه في العلوم وأمالي (أبي طالب) والشفاء وشرح التجريد وأصول الأحكام.
  قوله: بفصل علي # روى محمد بن منصور في الأمالي انه يقول بين كل تكبيرتين اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبرياء(٣) وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة واشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم إني أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا وجعلته لمحمد ذكرا وذخرا ومزيدا أن تصلي على محمد عبدك ورسولك أفضل ما صليت على احد من خلقك وان تصلي على جميع ملائكتك ورسلك وان تغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إني أسألك من خير ما سألك المرسلون وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه المرسلون - قال محمد: سمعنا نحو هذا الدعاء عن أبي جعفر محمد بن علي انه قال: قال علي: هكذا علمني رسول الله ÷، ورواه في الشفاء عن علي إلا انه زاد فيه بعد قوله واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله انتهى.
  قوله: لفعل علي # يعني ما مر في خبر المجموع، وخبر الصادق انه # كان يبتدئ القراءة ثم يكبر.
  قوله: إذ أخرها ÷ إليه عن أبي عمير بن انس عن عمومة له من أصحاب النبي ÷ أن ركبا جاءوا إلى النبي ÷ يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم - أخرجه ابوداود واحمد والنسائي وابن حبان وابن أبي شيبة، قال الظفاري(٤): صححه غير واحد وفي آخر حديث المجموع وأمر الناس أن يخرجوا من الغد إلى مصلاهم.
  قوله: لفعله ÷ وفعل علي عن ابن عباس قال: خرج رسول الله ÷ يوم العيد فصلى بغير أذان ولا إقامة ثم خطب الناس وجلس بين الخطبتين وكانت صلاته قبل الخطبة - رواه في أمالي (أبي طالب) والعلوم والشفاء وأصول الأحكام، وفي المجموع عن علي انه كان يخطب في العيدين خطبتين - وروى السيوطي في مسند علي من جامعه عن ميسرة بن جميلة قال: شهدت العيد مع علي فلما صلى خطب وكان عثمان يفعله - أخرجه ابن أبي شيبة وهو في شرح التجريد، وفي شرح المجموع عن محمد بن منصور بإسناده إلى علي قال: الموعظة والتذكرة والخطبة في العيدين بعد الصلاة - وهو في الشفاء وأصول الأحكام، وفي بخاري ومسلم عن ابن عمر قال: كان رسول الله ÷ وابوبكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة -، وفي الشفاء روي عن النبي ÷ انه كان يصلي صلاة العيد ثم يخطب بعدها.
  قوله: وتصح على الراحلة عن أبي سعيد الخدري أن النبي ÷ خطب يوم عيد على راحلته - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: صلى بنا علي # العيد ثم خطب على راحلته - رواهما في الشفاء وأصول الأحكام، وعن أبي الكاهل الأحمسي قال: رأيت رسول الله ÷ خطب على ناقته وحبشي أخذ بخطام الناقة - أخرجه النسائي، واخرج ابن أبي شيبة عن يزيد بن أبي ليلى قال: صلى بنا علي # العيد ثم خطب على راحلته - ذكره في مسند علي من كنز العمال.
  قوله: لفعله ÷ عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: كان رسول ÷ يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب خطبتين - رواه في العلوم في باب صلاة العيدين، وفي الباب حديث ابن عباس المتقدم خطب الناس وجلس بين الخطبتين - اهـ، وعن عبد الله بن عبدالله بن عتبة قال السنة أن يخطب الإمام في العيدين يفصل بينهما بجلوس - رواه الشافعي.
(١) من المسودة تمت.
(٢) في الأصل بين كل تكبيرين، والصواب ما أثبتناه من جميع مصادر الحديث. تمت.
(٣) في الشفاء: والجبروت. تمت.
(٤) لعله في تخريجه لأحاديث البحر. تمت.