نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

كتاب الجنائز

صفحة 287 - الجزء 1

  الثاني الإمكان: وهو التمكن من المال، (الإمام) ولا يضمن إلا بعد إمكان الأداء⁣(⁣١) والطلب⁣(⁣٢) إلا فيما احصد فبعد الإمكان لقوله تعالى {وَآتُوا حَقَّهُ}⁣[الأنعام: ١٤١].

  (القاسم والهادي والمؤيد بالله وابوالعباس الحسني والإمام ثم الشافعي وأبو حنيفة) وتجب في العين لقوله تعالى {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ}⁣[التوبة: ١٠٣] ومن للتبعيض ولخروج ذلك البعض عن ملكه كمن جعل جزأ للفقراء، وقوله ÷: «خذ الحب من الحب» الخبر [١٥] وقوله تعالى {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ}⁣[البقرة: ٢٦٧]، {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}⁣[الأنعام: ١٤١] وظاهر ذلك يدل على وجوب إخراج العين، فان تعذرت العين جاز العدول عنها اتفاقا، قال (الإمام يحيى): ولا حاجة إلى تأويلها من غير دلالة اهـ؛ قال في المسائل: ولعل في العين مصلحة لان الباب باب عبادة فلا يمتنع أن يكون للشرع مقصد في مشاركة الأغنياء في أموالهم، قال في حواشي اللمع⁣(⁣٣): قلنا لا حجة لهم في خبر معاذ [١٦] لأنه رجع وقد مات النبي ÷ اهـ

  (الإمام زيد والباقر واحمد بن عيسى والإمام ثم محمد بن منصور ثم عكرمة والشعبي وأبو حنيفة وأصحابه) ولا تجب مع الخراج لما في المنهاج عن النبي ÷ «لا يجتمع العشر والخراج على المسلم في أرضه» [١٧] ولفعل علي # [١٨].

  (الهادي وولده أحمد والمؤيد بالله ثم الحسن البصري والشافعي) ولا تسقط ونحوها⁣(⁣٤) بالموت لقوله «دين الله أحق بالقضاء» [١٩]، ولعموم الأدلة، وكالدين.

  (الهدوية ثم الشافعي وابويوسف ومحمد) وعلى المرأة تزكية مهرها المعين وان قبضته بعد الحول.


  قوله: وقوله ÷: «خذ الحب من الحب» الخبر عن معاذ بن جبل أن النبي ÷ بعثه إلى اليمن فقال: «خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر» رواه في الأصول والشفاء والانتصار، وأخرجه ابوداود،

  قوله: خبر معاذ وهو أن النبي ÷ وجه معاذا إلى اليمن مصدقا فقال لاهل اليمن: اعطوني أو قال: ائتوني بخميس⁣(⁣٥) أو لبيس أخذه منكم مكان الذرة والشعير في الصدقة فانه أهون عليكم وانفع للمهاجرين بالمدينة - هذا لفظ الشفاء ورواه في الأصول، واخرج نحو هذه الرواية بخاري،

  قوله: «لا يجتمع العشر ..» الخ قال في المنهاج روينا عن ابن مسعود أن النبي ÷ قال: «لا يجتمع العشر والخراج على المسلم في أرضه» اهـ.

  قوله: ولفعل علي # عنه # انه كان لا يأخذ من ارض الخراج إلا الخراج - رواه في العلوم،

  قوله: «دين الله أحق بالقضاء» سيأتي في الحج عن الميت إن شاء الله.


(١) وهو التمكن من المال والتمييز والقابض. تمت بحر.

(٢) وهذا عند من يقول الأمر لا يدل على فور ولا على تراخ، او هو على التراخي. تمت.

(٣) اللمع: للأمير علي بن الحسين. تمت.

(٤) من حقوق الله الماليه كالكفارات وبيوت الأموال. تمت شرح بحر.

(٥) الخميس: بالخاء المعجمة هو الثوب الذي طوله خمسة أذرع. تمت. قاموس وشرحه.