كتاب الجنائز
  (القاسم والهادي) وتجب في عين ما أخرجت الأرض وعين العسل فان تعذرت العين فمن الجنس والمثل(١) فان تعذرا فمن القيمة(٢).
  (الهادي والإمام ثم أبو حنيفة وأصحابه) ويجوز البيع مما لم يزك إذ ملك الفقراء غير مستقر إذ التعيين إلى المالك(٣).
  فصل «١» ومما لا تجب فيه الزكاة ولا أريد به تجارة عوامل البقر لخبر علي [٢٠]، والإبل والغنم تكون في المصر، والدور والخدم والرقيق والخيل والحمير والبراذين(٤) والكسوة والياقوت والزمرد لخبر المجموع [٢١]، والسمن واللبن والصوف والوبر(٥) إجماعا، والعقار(٦) والنحاس والرصاص والزجاج والسلاح والحديد إذ لا دليل، وكذا الدُر لخبر العلوم [٢٢]، (الإمام زيد) واللؤلؤ، وبه قالت (عائشة)، والعنبر(٧) وبه قال (ابن عباس) ولا مخالف لهما من الصحابة: وكذا لا تجب على من اقرض مالا لله لخبر الأصول واختاره (الإمام): ولا في الخضروات(٨) لخبر المجموع [٢٣].
  قوله: لخبر علي عنه # ليس في البقر العوامل والحوامل(٩) صدقه وإنما الصدقة في الراعية - رواه في المجموع، وأخرجه البيهقي، ولابن أبي شيبة قريب منه، وفي الباب عن ابن عباس رواه في الأصول.
  قوله: لخبر المجموع الذي فيه عن علي # عفا رسول الله ÷ عن الإبل العوامل تكون في المصر وعن الغنم تكون في المصر فإذا رعت وجبت فيها الزكاة وعن الدور والخدم والرقيق والخيل والحمير والبراذين والكسوة والياقوت والزمرد ما لم يرد به تجارة - ورواه في الشفاء والأصول.
  قوله: لخبر العلوم عن علي # قال: عفا رسول الله ÷ عن صدقة الإبل العوامل تكون في المصر وعن أربعين شاة تكون بالمصر فإذا رعت وجبت عليه الزكاة وعن الدور والخدم والكسوة والدر والياقوت والزمرد ما لم يرد به تجارة - اهـ، ولهذين الخبرين شواهد كثيرة محفوظة عند أصحابنا والعامة.
  قوله: لخبر الأصول يعني حديث القرض تقدم.
  قوله: لخبر المجموع عن علي # ليس في الخضروات صدقة - واخرج ابن أبي شيبة مثله ورواه في الشفاء، وللبيهقي عن علي ليس في الخضر والبقول صدقة - ورواه من وجه عن علي مرفوعا إلى النبي ÷، وفي العلوم من حديث لعائشة جرت السنة من رسول الله ÷ أنه ليس فيما دون(١٠) خمسة أوساق زكاة، والوَسَقُ ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع في الحنطة والشعير والزبيب والتمر، وليس فيما انبتت الأرض من الخضر زكاة - اهـ وفيه [صالح بن موسى] ذكر القاضي حسين بن أحمد في الروض أن فيه مقالا، واخرج الدار قطني والحاكم عن إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عمه موسى بن طلحة عن معاذ قال(١١): وأما القثاء والبطيخ والرمان والقضب(١٢) فعفو عفا عنه رسول الله ÷ - قال ابن حجر: وفيه ضعف وانقطاع، وفي العلوم محمد بن جميل عن عاصم عن قيس عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب ليس في الخضر زكاة الخيار والقثاء(١٣) والبقل - اهـ
(١) أي من الجنس المماثل، قال في البيان: فإن عدمت العين فمن جنسها ما يماثلها إن كانت مثلية. تمت.
(٢) الأولى: فإن تعذرا فالقيمة. تمت.
(٣) فله أن يخرج أي جزء من المال شاء. تمت شرح بحر.
(٤) البراذين: جمع برذون، قال في المغرب: هو التركي من الخيل، وخلافها العراب، والأنثى برذونة. تمت روض.
(٥) الوبر للبعير كالصوف للغنم من باب تعب. تمت.
(٦) العقار مثل سلام: كل ملك ثابت له أصل كالدار والنخل، قال بعضهم: وربما أطلق على المتاع، والجمع عقارات. تمت مصباح.
(٧) العنبر: طيب معروف والعنبر حوت عظيم. تمت مصباح.
(٨) في الأصل: الخضراوات بألف بعد الراء، وما أثبتناه من المجموع اهـ قال في النهاية: الخضروات الفاكهة والبقول. تمت.
(٩) والمراد بالحوامل التي يحمل على ظهراها، وهو من عطف الخاص على العام. تمت روض.
(١٠) في الأصل: أن ليس في دون، وما أثبتناه من العلوم. تمت.
(١١) مابين المعكوفين من بلوغ المرام لابن حجر. تمت.
(١٢) قال في سبل السلام: القضب بالقاف والصاد المهملة والضاد المعجمة معا. تمت.
(١٣) قال في المصباح: وهو اسم لما يسميه الناس الخيار إلى أن قال: وبعض الناس يطلق القثاء على نوع يشبه الخيار وهو مطابق لقول الفقهاء في الرباء وفي القثاء مع الخيار وجهان. تمت.