نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

كتاب الجنائز

صفحة 288 - الجزء 1

  (القاسم والهادي) وتجب في عين ما أخرجت الأرض وعين العسل فان تعذرت العين فمن الجنس والمثل⁣(⁣١) فان تعذرا فمن القيمة⁣(⁣٢).

  (الهادي والإمام ثم أبو حنيفة وأصحابه) ويجوز البيع مما لم يزك إذ ملك الفقراء غير مستقر إذ التعيين إلى المالك⁣(⁣٣).

  فصل «١» ومما لا تجب فيه الزكاة ولا أريد به تجارة عوامل البقر لخبر علي [٢٠]، والإبل والغنم تكون في المصر، والدور والخدم والرقيق والخيل والحمير والبراذين⁣(⁣٤) والكسوة والياقوت والزمرد لخبر المجموع [٢١]، والسمن واللبن والصوف والوبر⁣(⁣٥) إجماعا، والعقار⁣(⁣٦) والنحاس والرصاص والزجاج والسلاح والحديد إذ لا دليل، وكذا الدُر لخبر العلوم [٢٢]، (الإمام زيد) واللؤلؤ، وبه قالت (عائشة)، والعنبر⁣(⁣٧) وبه قال (ابن عباس) ولا مخالف لهما من الصحابة: وكذا لا تجب على من اقرض مالا لله لخبر الأصول واختاره (الإمام): ولا في الخضروات⁣(⁣٨) لخبر المجموع [٢٣].


  قوله: لخبر علي عنه # ليس في البقر العوامل والحوامل⁣(⁣٩) صدقه وإنما الصدقة في الراعية - رواه في المجموع، وأخرجه البيهقي، ولابن أبي شيبة قريب منه، وفي الباب عن ابن عباس رواه في الأصول.

  قوله: لخبر المجموع الذي فيه عن علي # عفا رسول الله ÷ عن الإبل العوامل تكون في المصر وعن الغنم تكون في المصر فإذا رعت وجبت فيها الزكاة وعن الدور والخدم والرقيق والخيل والحمير والبراذين والكسوة والياقوت والزمرد ما لم يرد به تجارة - ورواه في الشفاء والأصول.

  قوله: لخبر العلوم عن علي # قال: عفا رسول الله ÷ عن صدقة الإبل العوامل تكون في المصر وعن أربعين شاة تكون بالمصر فإذا رعت وجبت عليه الزكاة وعن الدور والخدم والكسوة والدر والياقوت والزمرد ما لم يرد به تجارة - اهـ، ولهذين الخبرين شواهد كثيرة محفوظة عند أصحابنا والعامة.

  قوله: لخبر الأصول يعني حديث القرض تقدم.

  قوله: لخبر المجموع عن علي # ليس في الخضروات صدقة - واخرج ابن أبي شيبة مثله ورواه في الشفاء، وللبيهقي عن علي ليس في الخضر والبقول صدقة - ورواه من وجه عن علي مرفوعا إلى النبي ÷، وفي العلوم من حديث لعائشة جرت السنة من رسول الله ÷ أنه ليس فيما دون⁣(⁣١٠) خمسة أوساق زكاة، والوَسَقُ ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع في الحنطة والشعير والزبيب والتمر، وليس فيما انبتت الأرض من الخضر زكاة - اهـ وفيه [صالح بن موسى] ذكر القاضي حسين بن أحمد في الروض أن فيه مقالا، واخرج الدار قطني والحاكم عن إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عمه موسى بن طلحة عن معاذ قال⁣(⁣١١): وأما القثاء والبطيخ والرمان والقضب⁣(⁣١٢) فعفو عفا عنه رسول الله ÷ - قال ابن حجر: وفيه ضعف وانقطاع، وفي العلوم محمد بن جميل عن عاصم عن قيس عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب ليس في الخضر زكاة الخيار والقثاء⁣(⁣١٣) والبقل - اهـ


(١) أي من الجنس المماثل، قال في البيان: فإن عدمت العين فمن جنسها ما يماثلها إن كانت مثلية. تمت.

(٢) الأولى: فإن تعذرا فالقيمة. تمت.

(٣) فله أن يخرج أي جزء من المال شاء. تمت شرح بحر.

(٤) البراذين: جمع برذون، قال في المغرب: هو التركي من الخيل، وخلافها العراب، والأنثى برذونة. تمت روض.

(٥) الوبر للبعير كالصوف للغنم من باب تعب. تمت.

(٦) العقار مثل سلام: كل ملك ثابت له أصل كالدار والنخل، قال بعضهم: وربما أطلق على المتاع، والجمع عقارات. تمت مصباح.

(٧) العنبر: طيب معروف والعنبر حوت عظيم. تمت مصباح.

(٨) في الأصل: الخضراوات بألف بعد الراء، وما أثبتناه من المجموع اهـ قال في النهاية: الخضروات الفاكهة والبقول. تمت.

(٩) والمراد بالحوامل التي يحمل على ظهراها، وهو من عطف الخاص على العام. تمت روض.

(١٠) في الأصل: أن ليس في دون، وما أثبتناه من العلوم. تمت.

(١١) مابين المعكوفين من بلوغ المرام لابن حجر. تمت.

(١٢) قال في سبل السلام: القضب بالقاف والصاد المهملة والضاد المعجمة معا. تمت.

(١٣) قال في المصباح: وهو اسم لما يسميه الناس الخيار إلى أن قال: وبعض الناس يطلق القثاء على نوع يشبه الخيار وهو مطابق لقول الفقهاء في الرباء وفي القثاء مع الخيار وجهان. تمت.