نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب زكاة الذهب والفضة

صفحة 290 - الجزء 1

  ونصابهما معتبر إجماعا، (العترة جميعا ثم الفريقان) وهو من الذهب عشرون مثقالا⁣(⁣١) ومن الفضة مائتا درهم⁣(⁣٢) لخبر علي # [٣٠]، ونحوه، (العترة ثم الفريقان) والعبرة بالوزن فيهما إذ هو اضبط وهو معيار لهما إجماعا، يؤيده قوله ÷ «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» [٣١].

  (الإمام زيد والصادق واحمد بن عيسى واحد قولي الناصر والإمام وعمر ثم الشعبي وسعيد بن المسيب وعطا وطاووس ومكحول والزهري والحسن بن صالح ثم أبو حنيفة) ولا تجب في الزائد على النصاب حتى يبلغ خمس النصاب لحديث «ليس فيما زاد على النصاب شيء حتى يبلغ أربعين درهما» [٣٢]، وهذا الخبر مخصص لحديث علي # فما زاد فبالحساب⁣(⁣٣) أي فما زاد على خمس النصاب فبحسابه لوجوب بناء العام على الخاص عندنا مطلقا.

  (القاسم والهادي والمؤيد بالله ثم الشافعي) ولا بد من كونه خالصا ذهبا أو فضة ولو رديء جنس فان كمله الغش فلا زكاة، الهادي ثم الشافعي) ولو يسيرا لقوله في «الرقة ..» [٣٣]، (المهدي) هي الخالصة.

  نعم: قد كثرت الأقاويل والخلافات في تقدير المثقال والدرهم المتعامل بهما في زمن الرسول ÷ والذي نأخذ به قول الهادي إلى الحق # المثقال ستون شعيرة معتادة في الناحية والدرهم اثنتان وأربعون شعيرة - إذ لا يقدر عن وهم ولم نجد أحدا من أهلنا قدر في شيء من ذلك.


  قوله: لخبر علي # عنه # انه قال: ليس فيما دون المائتين من الورق صدقة فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم فإن زادت فبالحساب وليس فيما دون العشرين مثقالا صدقة فإذا بلغت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال فما زاد فبالحساب - رواه في المجموع وروى محمد بن منصور نحوه في العلوم ورجاله ثقات أثبات ذكر ذلك في تخريج المجموع.

  قوله: ليس فيما دون خمس أواق الخ عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ÷: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة ذود صدقة» هذا لفظ الأصول، قال في التخريج: أخرجه الستة، وأخرجه مسلم من رواية جابر.

  قوله: لحديث ليس فيما زاد الخ عنه ÷ انه قال: «في مائتي درهم خمسة دراهم وليس في الزيادة شيء حتى تبلغ أربعين درهما» رواه في المنهاج الجلي وهو في الأصول.

  قوله: فما زاد فبالحساب - تقدم من رواية المجموع.

  قوله: ÷ «في الرقة ربع العشر» رواه في الأصول والشفاء، وأخرجه ابوداود والنسائي وبخاري


(١) وقد قررها بعض علمائنا على هذا الحساب من الجرامات: ٦٩ جراما وثلث جرام والله أعلم. تمت لباب الأفكار لاحمد بن حسن أبو علي.

(٢) يأتي جمعها بالقروش الفرائصة على ما قدره مشائخ الهدوية رحمهم الله [١٦] إلا ربع. تمت من خط المؤلف |.

(٣) الأولى العمل بحديث علي # فما زاد فبالحساب - فهو أصح لأنه من رواية المجموع ولأن أمير المؤمنين أعرف الناس بأخر الأمرين من رسول الله ÷ إذ لا يروي المنسوخ من دون ناسخه ولا العام من دون مخصصه ولا المطلق من غير مقيده. تمت.