باب زكاة الذهب والفضة
  (الإمام يحيى والإمام عزالدين والإمام ثم الشافعي(١) والحسن بن صالح وابن أبي ليلى) ولا يجب تكميل الذهب بالفضة والعكس لقوله ÷ «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون عشرين مثقالا صدقة» [٣٤] واختاره من المتأخرين الحسن الجلال والمقبلي في المنار.
  (القاسم والهادي والناصر والمؤيد بالله ثم أبو حنيفة وأصحابه) ويجوز إخراج جنس عن جنس تقويما كمال التجارة(٢) اهـ.
  وتجب في آلاتهما(٣) إجماعا لقوله {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ}[التوبة: ٣٤]، وقوله «ما بلغ أن تؤدى زكاته».
  (عمر وابن مسعود ثم ابن عباس والإمام زيد والعترة ثم الثوري والاوزاعي والزهري وأبو حنيفة وأصحابه) وتجب في حلي الذهب والفضة لأمره ÷ بتزكية الاوضاح والمسكتين والطوق -، وعموم ما رواه (الباقر) عن النبي ÷ «هاتوا ربع عشر أموالكم» [٣٥]، ورواه ابن أبي شيبة عن عبدالله بن شداد و (النخعي وسعيد وعطا وطاووس وجابر بن زيد ومكحول وميمون الأعمش) اهـ.
  وقال (القاسم والهادي والمؤيد بالله): وتجب في دين نقدا، أو للتجارة بعد القبض لما مضى ولو عوض ما لا يزكي(٤) لقول علي # فليزك لما مضى - (القاسم وتخريج أبي طالب واحد قولي المؤيد بالله ثم زفر) والإبراء كالتفويت بعد الوجوب فيزكى لما مضى.
  (المؤيد بالله والمنصور بالله والإمام يحيى والإمام ثم زفر) ويجوز إخراج رديء أكثر عن جيد والعكس لقوله ÷ «لا ربى بين العبد وربه» [٣٦]، (القاسم والهادي والمؤيد بالله ثم الشافعي وزفر) ولا يخرج رديء عين(٥) عن خالص لنقصانه،
  قوله: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون عشرين مثقالا صدقة» هكذا في المسائل والظاهر أنهما حديثان الأول من حديث أبي سعيد وجابر، والثاني من حديث علي #، ولفظه في أصول الأحكام وعن علي # انه: قال ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال -، ونحوه في العلوم.
  قوله: «ما بلغ أن تؤدى زكاته» تقدم من حديث أم سلمة، ورواه الإمام ابوطالب في أماليه.
  قوله: لأمره ÷ بتزكية الاوضاح والمسكتين والطوق، قلت: قد مر تخريجهم.
  قوله: عموم ما رواه (الباقر) الخ في العلوم قال ابو جعفر: ذكر عن النبي ÷ انه قال: «قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا ربع العشر من أموالكم» اهـ.
  قوله: لقول علي فليزك لما مضى - تقدم من رواية الأصول.
  قوله: «لا ربا بين الله وبين عبده» رواه في الانتصار.
(١) رواه عنه في الروض. تمت.
(٢) فإنه يجوز إخراج زكاته من أحد أجناسه بالتقويم وفاقا فيجوز إخراج أحد النقدين عن زكاة الآخر كذلك، فأما إخراج السلع والطعام عن النقدين فلا يجوز إلا أن يكون للتجارة أو عند تعذر النقد أو على قول من يجيز القيمة. تمت شرح بحر.
(٣) التي يحرم استعمالها على الرجال والنساء كالمكاحل والملاعق والشمعدانات والدُوا والسروج ونحو ذلك من الآلات الفضية والذهبية. تمت شرح بحر.
(٤) كأن يكون ذلك الدين النقد ثمن دار أو فرس أو نحوهما من ما لا زكاة فيه. تمت شرح بحر.
(٥) أي مغشوش. تمت.