باب ومصرفها من في الآية
  فصل «١» ولا تحل للهاشميين(١) مطلقا(٢): (ابوطالب والأمير الحسين وابن رسلان) إجماعا، ولخبر الفتية [٨٢] ونحوه [٨٣].
  (الإمام زيد والمرتضى واحمد(٣) وابوالعباس الحسني والمطهر بن يحيى والقاسم بن علي(٤) والإمام ثم أبو يوسف) وتحل من بعضهم لبعض لما في الجامع الكافي عن علي # لا تحل لنا الصدقة إلا صدقة بعضنا لبعض [٨٤]، وخبر العباس [٨٥]، ولقوله «غسالة أوساخ الناس» يعني غير بني هاشم، وصرح به (الهادي) في المجموع(٥)، قال الإمام الناصر أحمد بن الهادي #، الذي سمعنا عن آبائنا صلوات الله عليهم أن صدقات آل رسول الله تجوز لهم ولضعفائهم وفقرائهم ومساكينهم دون كل احد، (المؤيد بالله وابوطالب ثم أبو حنيفة ومحمد بن الحسن) وتحل لهم صدقة النفل، (الصادق) إنما حرم علينا الصدقات المفروضة، وروى علي بن العباس انه إجماع أهل البيت $.
  قال (المؤيد بالله): وللهاشمي اخذ ما أعطي ما لم يظنه محرما عليه.
  (الإمام) والمضطر يستوي في حقه الزكاة والميتة إذ لا يكون الوسخ اشد من النجاسة.
  فصل ولا تحل للهاشميين
  قوله: لخبر الفتية روي عن فتية من بني هاشم أنهم سألوا رسول الله ÷ أن يوليهم شيئا من الصدقات ليصيبوا منها ما يصيب الناس ويؤدون ما يؤدي الناس، فامتنع، رسول الله ÷، وقال: «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس» رواه في الشفاء والأصول والانتصار ولأحمد ومسلم وأبي داود رواية ابسط من هذه.
  قوله: ونحوه روي عن الحسن السبط انه قال: أذكر أني أخذت تمرة من تمر الصدقة فجعلتها في في فاخرجها رسول الله ÷ بلعابها فألقاها في التمر، فقال رجل: يا رسول الله ما كان عليك من هذه التمرة لهذا الصبي؟ فقال: «إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة» هذا لفظ الشفاء والأصول والحديث رواه في العلوم وابوطالب في أماليه، وأخرجه أحمد وبخاري ومسلم.
  قوله: عن علي # لا تحل لنا الصدقة إلا صدقة بعضنا لبعض - رواه في الجامع الكافي.
  قوله: وخبر العباس هكذا في المسائل، قال الأمير صلاح في حواشي الشفاء: روى سادات آل أبي طالب عن زين العابدين عن العباس بن عبد المطلب انه قال: انك يا رسول الله حرمت علينا صدقات الناس فهل تحل صدقات بعضنا لبعض؟ فقال: «نعم»، ورواه راوع في شرحه، قال في شرح الفتح: روى هذا الحديث صاحب كتاب أصول الحديث عن زهاء مانتي رجل وامرأة من الصحابة والتابعين منهم ثلاثة وعشرون من أهل البيت منهم الأربعة المعصومون، أقول: أخرجه الحاكم في النوع السابع والثلاثين من علوم الحديث بإسناد كله من بني هاشم، وقال محمد بن إبراهيم الوزير بعد أن ساق الحديث: واحسب أن له متابعا لكثرة القول به اهـ وقد تصلف بعض المائلين عن العترة برد هذا الحديث كالذهبي والشوكاني وغيرهما ولم يكن لذلك وجه إلا اختصاص أهل البيت لروايته وعدم روايته ممن اعتقدوا أنه لا يروي إلا الصحيح فالله المستعان.
  قوله: ولقوله ÷ «غسالة أوساخ الناس» تقدم رواية ذلك في أول الكتاب.
(١) قال الهادي #: وهم آل علي وآل عقيل، وآل جعفر، وآل العباس، وآل الحارث بن عبد المطلب تمت. من شرح ابن بهران. تمت. من حاشية شرح الأزهار ج/١ - ص ٥٢١ - ط ١.
(٢) سواء منعوا الخمس أم لا. تمت.
(٣) هو الإمام الناصر أحمد بن الهادي يحيى بن الحسين #. تمت.
(٤) العياني. تمت.
(٥) ولفظه: بل قولنا إنا نبرأ إلى الله ممن استحل العشر من آل رسول الله وقال إنه حلال من غير آل رسول الله. تمت.