باب ومصرفها من في الآية
  (المؤيد بالله وابوطالب ثم الاوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه) وتحرم على مواليهم ما تدارجوا لقوله ÷ «ومولى القوم منهم» [٨٦].
  (المؤيد بالله والأمير الحسين والإمام يحيى والإمام) وتجزي في الفاسق مع الكراهة إذ لفظ الفقراء عام ثم أنها تؤخذ منه فترد في فقرائه لقوله ÷ «في فقرائكم»، (المؤيد بالله والإمام يحيى) إلا من كان فسقه يضر المسلمين كالباغي والمحارب ونحوهما فلا إذ في ذلك إعانة على تخذيل أمر الإمام والحيلولة بينه وبين القيام بأمور المسلمين، ولا تجزي في ملحد ولا معطل(١) أو مرتد أو غني إجماعا، ولا ذي كفر مصرح عند (الأكثر) لقوله ÷ «وأردها في فقرائكم» والخطاب للمسلمين، وروى (الأمير الحسين) الإجماع على ذلك ولعله قبل ظهور المخالف.
  (ابوطالب واحد قولي المؤيد بالله والجرجاني والإمام يحيى والمهدي والإمام وابومضر والأستاذ) وكتب المطالعة والتدريس مستثناة للعالم. (الإمام) والمتعلم فلا يغنى بها كالمنزل وأثاثه. وقواه حسن الشبيبي، وفي العلوم عن (أحمد بن عيسى) ورأيتهم مجمعين على [أن](٢) من كان له مسكن يسكنه وخادم يخدمه ومتاع بيت لاغنا به عنه فالصدقة له حلال، (الإمام يحيى) والمال المأيوس لنسيانه أو غصبه حتى تعذر البيع ونحوه(٣) كالمعدوم(٤)، (الإمام) ومتى ذكره وجب عليه رد الزكاة مطلقا(٥) لانكشافه غير مصرف.
  (أبو يوسف ومحمد وإحدى الروايتين عن أبي العباس وتبعهم جماعة من المحققين(٦)) وتصح في أصوله وفصوله وأقاربه لعموم الآية، وقوله ÷: «أردها في فقرائكم»، وقوله «زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم» [٨٧] عند بخاري، وإقراره ÷ لولد معن بن يزيد في أخذه صدقة أبيه [٨٨] عند أحمد وبخاري.
  قوله: ومولى القوم الخ روي أن أبا رافع مولى رسول الله ÷ سئل النبي ÷ أن يوليه شيئا من الصدقات فقال ÷: «لاتحل الصدقة لآل محمد ومولى القوم منهم» رواه في الشفاء ونحوه في الأصول والحديث أخرجه ابوداود والنسائي والترمذي وصححه وابن خزيمة وابن حبان وصححاه، وأخرجه أيضا أحمد، وفي الباب عن ابن عباس عند الطبراني.
  قوله: في فقرائكم تقدم.
  قوله: زوجك الخ روي أن زينب امرأة ابن مسعود قالت: يا نبي الله انك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حليّ لي فاردت ان اتصدق به فزعم ابن مسعود انه هو وولده أحق من تصدقت به عليهم فقال النبي ÷: «صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت [به](٧) عليهم» أخرجه بخاري.
  قوله: وإقراره ÷ الخ عن معن بن يزيد قال: اخرج أبي دنانير يتصدق بها عند رجل في المسجد فجئت فاخذتها فقال: والله ما إياك أردت فخاصمه إلى رسول الله ÷ فقال: «لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن» أخرجه أحمد وبخاري.
(١) المعطل: نافي الباري تعالى، والملحد: من يقول بقدم العالم، وقيل أن الملحد: الخارج عن الدين. تمت.
(٢) ما بين المعكوفين من العلوم. تمت.
(٣) الرهن والإجارة. تمت.
(٤) في جواز اخذ الزكاة. تمت مسائل.
(٥) لعله: سواء كان قدر المنسي نصاب مجمعا عليه أم لا. تمت.
(٦) المتأخرين. تمت.
(٧) ما بين المعكوفين من البخاري. تمت.