فصل في التعجيل
  فصل «٢» في التعجيل (القاسم والهادي والمؤيد بالله والفريقان) ولغير الوصي والولي التعجيل بنيتها(١) لخبر العباس [٩٦]، ويصح لعامين للخبر، (الإمام) والسوم في الأنعام شرط فيصح التعجيل بعد كمال النصاب كمُلك النصاب من غيرها. (الهدوية) ولا يزكى المعجل إلى الفقراء إذ هو إليهم تمليك، (المنصور بالله ثم الشافعي) ليس بتمليك، (الإمام) تمليك مشروط بالانكشاف كالأجرة المعجلة قبل استيفاء المنفعة فإذا جاء أخر الحول والنصاب ناقص بأكثر من قدر الزكاة فانه ينكشف عدم وجوبها فينتقض الملك ولا دليل من الشرع هنا يدل على اغتفار هذا النقص فلرب المال الارتجاع من الفقير والمصدق من غير فرق لأنه لم يعجل إلا عن الواجب إلا أن يريد التطوع، وينتقض التمليك بردة المالك أو موته لما ذكر.
  فصل «٣» وولاية الظاهر منها والباطن(٢) إلى الإمام لقوله ÷ «أربعة إلى الولاة»، وقول علي # خمسة إلى الإمام - مع قوله: «أمرت أن آخذها من أغنيائكم» الخبر [٩٧]، «هاتوا ربع عشر أموالكم» [٩٨]، وتعجيله ÷ صدقة العباس [٩٩]، وبعثه ÷ وعلي بعده مصدقيهما لأخذها [١٠٠]، وقوله ÷ «من أعطى زكاة ماله طائعا فله أجرها ومن قال: لا أخذناها منه وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا» [١٠١] فعم ولم يفصل وهو الذي اختاره أكثر العترة $، وأما قوله تعالى {وَإِنْ تُخْفُوهَا}[البقرة: ٢٧١] الآية فهي عامة للفرض والنفل، وخص ولاية الإمام للمفروضة بما قدمنا، وهو الذي ذكره المفسرون أن المراد بها صدقة النفل.
فصل في التعجيل
  قوله: لخبر العباس عن علي # أنه تعجل من العباس صدقة عامين - رواه في الشفاء والأصول واخرج نحوه أحمد وابوداود والترمذي وابن ماجة والحاكم والبيهقي والدار قطني، وفيه اختلاف ذكره الدار قطني ورجح إرساله، وكذا رجحه ابوداود، وعن علي # أن النبي ÷ قال: «إنا كنا احتجنا فأسلفنا العباس صدقة عامين» أخرجه البيهقي برجال ثقات،
  قوله: للخبر يعني خبر العباس.
  قوله: أربعة إلى الولاة وقول علي # خمسة أشياء إلى الإمام تقدما في صلاة الجمعة، وكذا تقدم،
  قوله: أمرت أن آخذها من أغنيائكم - الخبر.
  وقوله: هاتوا ربع عشر أموالكم،
  وقوله: صدقة العباس،
  قوله: وبعثه ÷، وعلي # بعده مصدقيهما لأخذها - هو في الشفاء وهو معلوم مشهور.
  قوله: وقوله ÷ «من أعطى زكاة ماله طائعا فله أجرها ومن قال لا أخذناها منه وشطرماله» رواه في الشفاء ومثله في الأصول، وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله ÷ يقول «في كل ابل سائمة في كل أربعين ابنة لبون لا تفرق ابل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها [وشطر ماله](٣) عزمة(٤) من عزمات ربنا تبارك وتعالى لا يحل لآل محمد منها شيء» أخرجه أحمد والنسائي وابوداود والحاكم والبيهقي، وقد اختلف في [بهز] فقال أبو حاتم: لا يحتج به، وقال ابن حزم: غير مشهور العدالة وتُعقبا بأنه قد وثقه جماعة، وقال ابن عدي: لم أر له حديثا منكرا، وقال الذهبي: ما تركه عالم قط، وقال ابن كثير: الأكثر لا يحتجون به، وقال الحاكم: حديثه صحيح، وقد حسن له الترمذي عدة أحاديث ووثقه وسئل أحمد عن إسناد هذا الحديث؟ فقال: صالح الإسناد، وقد احتج به إسحاق واحمد والبخاري في غير صحيحه وعلق له فيه، وروي عن أبي داود انه حجة عنده اهـ.
(١) أي بنية كونها زكاة ماله إذا كمل الحول وهي واجبة عليه. تمت.
(٢) فالظاهرة: زكاة المواشي والثمار، والباطنة: زكاة النقدين وما في حكمهما من أموال التجارة. تمت شرح أزهار.
(٣) ما بين المعكوفين من تخريج ابن بهران، قال في سبل السلام: والمراد بالشطر البعض. تمت.
(٤) العزمة: الجد في الأمر، يعني أن أخذ ذلك يجد فيه لأنه واجب مفروض. تمت. سبل السلام.