كتاب الخمس
  (ابوطالب) ولا يسقط بترك الزرع تفريطا كالأجرة، (ابوجعفر) فان عجز أجرت وأخذ قدر الخراج والزائد له قياسا على الأجرة.
  (الإمام) ومصرف الخراج والمعاملة وما يؤخذ من أهل الذمة: المصالح ولو هاشميا إجماعا.
  فصل «٤» وما يؤخذ من أهل الذمة أنواع: -
  الأول: الصلح وهو ما يصالحهم الإمام عليه كمصالحته ÷ لنصارى نجران [١٤] وبني تغلب [١٥].
  الثاني: الجزية وهي ما يؤخذ من رؤوسهم، وهي: من الفقير اثنا عشر درهما ومن الغني ثماني وأربعون ومن المتوسط أربعة وعشرون لفعل علي # [١٦] (المؤيد بالله والإمام) والغنى هو الغنى العرفي، وقواه في البحر، (الإمام) ولا تسقط بتمام الحول إذ ذلك كالدين، (الأمير الحسين) ولا يؤخذ ذلك ممن لا يقاتل كالمرأة والصبي والمجنون، ولا عن المملوك، قال القاضي زيد: ولا خلاف فيه.
  الثالث: نصف عشر ما يتجرون به متنقلين بريدا لفعل (عمر) عن مشورة [١٧]، ولكتاب عمر بن عبد العزيز [١٨]، واختاره (الهادي)، قال (الأمير الحسين): وهو الظاهر من مذهب أئمتنا $، قال في الكافي: ولا خلاف أن الذمي إذا اتجر في مصره لم يؤخذ منه شيء، (الإمام) ويشترط النصاب كالمال المزكى، ولقوله: «من كل عشرين دينارا دينارا»، (الهدوية ثم أبو حنيفة وأصحابه) ولا يؤخذ في الحول إلا مرة كزكاة التجارة.
  الرابع: ما يؤخذ من تاجر حربي أمّنّاه، (النفس الزكية والهدوية والإمام ثم الحسن بن حي) وإنما يؤخذ ما أخذوا من تجارنا وحسب ما يأخذون فان إلتبس أولا يبلغهم تجارنا فالعشر لشرط (عمر) [١٩] ولا مخالف له من الصحابة.
  قوله: لنصارى نجران روي أن النبي ÷ صالح أهل الذمة بنجران على مائتي أوقية من الفضة وعشرين أوقية من الذهب ومائتي حلة كل حلة ثوبان أربع مائة ثوب كل ثوب قيمته عشرون درهما، وعارة ثلاثين درعا وثلاثين بعيرا وثلاثين فرسا إلى والي اليمن ونزل الرسل عشرين يوما - رواه في الشفاء.
  قوله: وبني تغلب روي أنهم أنِفْوا من الجزية وهموا بالانتقال إلى دار الحرب فأعفوا عنها فصالحهم رسول الله ÷ على ضعف ما يؤخذ من المسلمين فيؤخذ منهم من الذهب والفضة إذا بلغا النصاب نصف العشر، ومن الإبل إذا بلغت خمسا شاتان، ومن البقر إذا بلغت ثلاثين تبيعان أو تبيعتان، ومن الغنم إذا بلغت أربعين شاة شاتان ومما تخرجه الأرض إذا بلغ خمسة أوسق عشران أو عشر واحد على قدر السقي - ونحوه ذكره الهادي في الأحكام روى ذلك في الشفاء.
  قوله: لفعل علي # عنه # انه كان يجعل على المياسير من أهل الذمة ثمانية وأربعين درهما وعلى الأوساط أربعة وعشرين درهما وعلى الفقراء اثناعشر درهما - رواه في المجموع.
  قوله: لفعل (عمر) روي أن عمر بن الخطاب جعل بمشورة أصحاب رسول الله ÷ على أهل الذمة نصف العشر - رواه في الشفاء.
  قوله: ولكتاب عمر روى الطحاوي بإسناده أن عمر بن عبدالعزيز كتب إلى أيوب بن شرحبيل أن خذ من أهل الكتاب من كل عشرين دينارا دينارا فاني سمعت ذلك ممن سمع رسول الله ÷ يقول ذلك - رواه في الشفاء والأصول.
  قوله: لشرط (عمر) روي أن عمر أذن لأهل الحرب بمحضر الصحابة في حمل تجارتهم إلى بلد المسلمين على أن يؤخذ منهم مثل ما يأخذونه منا إن علم ذلك وان لم يعلم ذلك أخذ منهم العشر - رواه في الشفاء، وفيه روي أن عمر جعل على من لا ذمة له من أهل الشرك يعني المستأمن العشر وذلك بمحضر من الصحابة ومشورة من ملأهم.