نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

كتاب الخمس

صفحة 328 - الجزء 1

  (الإمام) ولم يفصل الدليل في الرؤية بين تباعد الأقطار وتقاربها في انه يلزم الآخر حكمه⁣(⁣١)، وخبر (ابن عباس) [٢٨] إن صح محتمل، ونسب هذا القول في النيل إلى (المهدي وجماعة من الزيدية).

  (الهدوية والإمام ثم مالك والليث بن سعد والثوري والاوزاعي) ويعتبر في الشهادة العدد لقوله ÷ «إذا شهد ذوا عدل» [٢٩]، وحديث علي # [٣٠] قال (الإمام): ويكفي واحد في الصوم لحديث الانتصار انه كان يصوم بشهادة الواحد [٣١] ونحوه [٣٢]: (الإمام يحيى ثم أبو حنيفة والشافعي) وإذا غم أول شوال افطر بعد الثلاثين، (الإمام) المتيقنة ولا يعتد بيوم الثلاثين من شعبان الذي صامه على الشك لقوله ÷ «فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين».


  قوله: وخبر ابن عباس محتمل، عن كريب أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام فقال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل عليّ رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبدالله بن عباس ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة فقال: أنت رايته فقلت: نعم ورآه الناس وصام معاوية فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله ÷ - أخرجه أحمد ومسلم والنسائي وابوداود والترمذي، وجه الاحتمال أن لعله لم يثبت لابن عباس عدالة [كريب].

  وقوله: أمرنا رسول الله ÷ يعني بقبول شهادة العدل لا معاوية وأتباعه، وأيضا هو معارض لحديث أمير المؤمنين وغيره ولا شك أن الأدلة قاضية أنه يجب العمل بخبر الواحد في جميع الأحكام الشرعية والرواية من جملتها إلا ما خصه دليل مع انه لم يأت ابن عباس بلفظ النبي ÷ ولا بمعنى لفظه حتى ينظر في عمومه وخصوصه إنما جاء بصيغة مجملة أشار بها إلى قصة عدم عمل أهل المدينة برواية الشاميين لرؤية الهلال على تسليم أن ذلك المراد ولم يفهم منه زيادة على ذلك حتى نجعله مخصصا لذلك العموم من الأدلة الصحيحة.

  قوله: لقوله ÷ «إذا شهد ذوا عدل أنهما رئيا الهلال فصوموا وافطروا» رواه في الشفاء.

  قوله: وحديث علي # انه قال: إذا شهد رجلان ذوا عدل أنهما رئيا الهلال فصوموا وافطروا - رواه الهادي إلى الحق وفي الشفاء والأصول.

  قوله: لحديث الانتصار عن ابن عباس، وابن عمر كان رسول الله ÷ يصوم بشهادة الواحد ولا يقبل في الفطر إلا شاهدين اهـ، وأخرجه الطبراني في الأوسط والدار قطني وقال: تفرد به [حفص بن عمر الأيلي] وهو ضعيف.

  قوله: ونحوه عن ابن عمر ترائينا الهلال مع النبي ÷ فرأيته أنا فاخبرته فصام وأمر الناس بالصيام - رواه في الشفاء والأصول وأخرجه ابوداود والدار قطني وقال: تفرد به [مروان بن محمد] عن ابن وهب وهو ثقة ووثقه ابن حبان أيضا، وأخرجه الدارمي وابن حبان والحاكم وصححاه والبيهقي وصححه ابن حزم، وعن ابن عباس أن أعرابيا اخبر انه رأى الهلال فامتحنه النبي ÷ بالشهادتين ثم أمر الناس بالصيام - رواه في الشفاء والأصول، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان والدارقطني والبيهقي والحاكم


(١) وفي البحر مَسألة: (الإمام يحيى للمذهب) وَإِذا تَبَاعَدَ قطران مَسَافة قصر واختلفا ارتفاعًا وَانْحِدَارًا، قِيلَ: وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِقْلِيمًا وَرُئِي فِي أَحَدِهِمَا لَمْ يَلْزَمُ الآخَرَ حُكْمُهُ؛ لقول (ابن عباس) هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ÷ - الخبر. تمت.