كتاب الخمس
  (العترة جميعا) ولا يكفي الواحد في هلال شوال وهو إجماع السلف، (المؤيد بالله والإمام) ولو قال مفت أو حاكم: صح عندي رؤية الهلال وعلم مذهبهما عمل بقولهما لأنها جرت عادة المسلمين بذلك في الأمصار.
  (العترة والإمام ثم الفريقان) ومن انفرد بالرؤية صام وافطر حتما لقوله ÷ «صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته».
  (الأكثر) ويجوز أن ينقص رمضان كغيره ولخبر (الإمام زيد)، ونحوه [٣٣].
  تنبيه قول علي # الشهران تسعة وخمسون [٣٤] يقضي انه لا يتوالى كمال شهرين فعلى هذا إذا ثبت هلال احد الشهور انه وما بعده لا يتجاوز تسعة وخمسين يوما، يؤيده ما في شرح الإبانة(١) عن علي # فان عم عليكم شهر شعبان فاعدوا(٢) من رجب تسعة وخمسين يوما وصوموا الستين [٣٥] انتهى.
  (الإمام) والثلاثون من شعبان مع الغيم يوم شك: (ابن عمر وعائشة والعترة) وندب صومه لقول علي # لأن أصوم - الخبر [٣٦]، (الأمير الحسين) والظاهر انه إجماع العترة، وجزم به في البحر: (ابن عمر والقاسم والهادي والمؤيد بالله وابوطالب والمهدي) ويكون بنية مشروطة(٣) لتردده، (الإمام) وتؤثر النية في العمل لقوله ÷ «إنما لكل امرئ ما نوى».
  قوله: فأكملوا العدة ثلاثين،
  وقوله: لخبر زيد تقدما.
  قوله: ونحوه عن ابن مسعود ما(٤) صمنا على عهد رسول الله ÷ رمضان تسعة وعشرين يوما أكثر مما صمنا ثلاثين - رواه ابوطالب في أماليه، ورواه في العلوم والشفاء والأصول، لكن اسقط في النسخة(٥) التي معنى لفظة (إما).
  (قول) ه قول علي # الشهران تسعة وخمسون - رواه في العلوم، وروى محمد بن منصور عن علي # وابن مسعود أنهما قالا: الشهران تسعة وخمسون - رواه في الجامع الكافي.
  قوله: في شرح الإبانة روي عن أمير المؤمنين علي # انه قال: فان غم عليكم شهر شعبان فاعدوا من رجب تسعة وخمسين يوما وصوموا الستين - انتهى.
  قوله: لقول علي # لان أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان - رواه الهادي إلى الحق وفي الشفاء والأصول والانتصار.
  قوله: «وإنما لكل امرئ ما نوى» تقدم من رواية الشفاء.
(١) شرح الإبانة لأبي جعفر الهوسمي قاضي أبي طالب #، والإبانة للناصر. تمت.
(٢) في الإعتصام: فعدوا. تمت.
(٣) فينوي إن كان اليوم من رمضان فهو فرض وإن كان من شعبان فتطوع. تمت.
(٤) ما موصولة بمعنى: الذي صمنا على عهد ... الخ. تمت.
(٥) أي نسخة الأصول. تمت.