كتاب الخمس
  فصل «٦» ويفسد بأحد ثلاثة: -
  الأول: الوطء عمدا في قبل إجماعا وتلزمه التوبة والقضاء بإجماع العترة (المهدي) والدبر كالقبل انتهى، ويلزمه كفارة لخبر علي # [٣٧]، وهي عتق أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد للخبر، وإذا كان لا يملك قوتا غير الكفارة ولا يقدر على صيام جاز له الصرف في نفسه وأهله لقوله ÷ «كله أنت وعيالك» الخبر، (الهدوية ثم أبو حنيفة والشافعي) ومن أصبح مولجا فنزع فورا لم يفسد صومه لقوله تعالى {حَتَّى يَتَبَيَّنَ}[البقرة: ١٨٧]، فان استمر افطر ولزمه التوبة وكفّر، (الإمام زيد والباقر والصادق واحمد بن عيسى والناصر ثم الفريقان والاوزاعي) ومن وطئ ناسيا لم يفسد صومه ولا قضاء عليه كالأكل ولقوله ÷ «رفع القلم»(١) ولا يفسد صوم من نكحت نائمة إذ رفع القلم ولا كفارة، قلت: وليس في حديث المواقع أهله أن عليها كفارة فالأصل البراءة، ويفسد على ناكح البهيمة إن أنزل إجماعا، (العترة ثم الشافعي) ومن لم ينزل لِشَبَه ذلك بالمرأة.
  الثاني: الإمناء لشهوة في اليقضة (الإمام) والإمناء عن لمس أو تقبيل ولو مع حائل مفطر إجماعا، (الإمام) ومن استمنى بكفه افطر كمن لمس. (علي #) أيما رجل أصبح صائما ثم نام قبل الصلاة الأخرى(٢) فأصابته جنابة فاستيقظ ثم عاود النوم ولم يقض الصلاة الأولى حتى دخل وقت الأخرى(٣) فعليه تمام ذلك اليوم(٤) وقضاؤه [٣٨].
  فصل ويفسد بأحد ثلاثة
  قوله: لخبر علي # عن علي # قال: جاء رجل إلى رسول الله ÷ في شهر رمضان فقال: يا رسول الله ÷ إني قد هلكت! قال: «وما ذلك»؟ قال: باشرت أهلي فغلبتني شهوتي حتى فعلت فقال: «تجد عتقا»؟ قال: «لا والله ما ملكت مخلوقا قط، قال: «فصم شهرين متتابعين» قال: لا والله ما أطيقه، قال: «فانطلق فاطعم ستين مسكينا» قال: لا والله لا أقوى عليه، قال: فأمر له رسول الله ÷ بخمسة عشر صاعا لكل مسكين مد فقال: يا رسول الله والذي بعثك بالحق نبيا ما بين لابتيها(٥) أهل بيت أحوج إليه منا، قال: «فانطلق وكله أنت وعيالك» رواه في المجموع والعلوم، وفي الباب عن عائشة في الشفاء وعند بخاري ومسلم.
  قوله: للخبر، وقوله: الخبر هو خبر علي # هذا،
  قوله: «رفع القلم» تقدم.
  قوله: حديث المواقع هو الحديث المتقدم عن علي.
  قوله: أيما رجل الخ: محمد بن منصور عن أحمد بن عيسى عن حسين بن علوان عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي # قال: ايما رجل أصبح صائما ثم نام قبل الصلاة الأخرى فاصابته جنابة فاستيقظ ثم عاود النوم ولم يقض الصلاة الأولى حتى دخل وقت الأخرى فعليه تمام ذلك اليوم وقضاؤه - رواه في العلوم.
(١) الصواب: لقوله ÷ «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ..» الخبر كما في البحر. تمت.
(٢) لعله يريد الظهر، ووصفها بالأخرى باعتبار أنها بعد صلاة الفجر. تمت.
(٣) لعله يريد وقت صلاة العصر، ولا يقال أن المراد بها صلاة المغرب لأن قوله فعليه تمامه يفيد أنها دخل وقتها وهو صائم، وبدخول وقت المغرب قد أتم صيامه سواء أكل أو لم يأكل فليس المقصود بها صلاة المغرب. تمت.
(٤) ولعل وجوب القضاء عليه لكون ذلك تقصيرا منه وعدم مبالاة. تمت.
(٥) أي المدينة، واللابة الحرة: وهي الأرض ذات الحجارة السود التي قد البستها لكثرتها. تمت نهاية.